الزوج
و الإمام (عليه السّلام) كان إرثه للزوج لا الإمام (عليه السّلام)، و لو كان وارثه
منحصراً بالزوجة و الإمام (عليه السّلام) يكون ربع تركته للزوجة و البقية للإمام
(عليه السّلام) (1).
(1) الغرض من هذه المسألة أنّه لو كان الميّت
مسلماً أو مرتدّاً مطلقاً، و كان الوارث منحصراً بالزوج أو الزوجة، لا يشترك
الإمام مع الزوج و يشترك مع الزوجة بثلاثة أرباع.
و
يدلّ على الأوّل مضافاً إلى أنّه المشهور
[1] شهرة عظيمة الروايات المتعدّدة، مثل:
صحيحة
محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في امرأة توفّيت و لم يعلم لها أحد و لها
زوج، قال: الميراث لزوجها [2].
و
في رواية أبي بصير قال: قرأ عليَّ أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) فرائض علي (عليه
السّلام) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره
[3].
و
روى هذه الرواية صاحب الوسائل في باب واحد أزيد من ثلاث مرّات مع وضوح الوحدة و
عدم التعدّد. و غير ذلك من الروايات [4] الكثيرة الدالّة على الاختصاص.