responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 318

الزوج و الإمام (عليه السّلام) كان إرثه للزوج لا الإمام (عليه السّلام)، و لو كان وارثه منحصراً بالزوجة و الإمام (عليه السّلام) يكون ربع تركته للزوجة و البقية للإمام (عليه السّلام) (1).

(1) الغرض من هذه المسألة أنّه لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً مطلقاً، و كان الوارث منحصراً بالزوج أو الزوجة، لا يشترك الإمام مع الزوج و يشترك مع الزوجة بثلاثة أرباع.

و يدلّ على الأوّل مضافاً إلى أنّه المشهور [1] شهرة عظيمة الروايات المتعدّدة، مثل:

صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في امرأة توفّيت و لم يعلم لها أحد و لها زوج، قال: الميراث لزوجها [2].

و في رواية أبي بصير قال: قرأ عليَّ أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) فرائض علي (عليه السّلام) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره‌ [3].

و روى هذه الرواية صاحب الوسائل في باب واحد أزيد من ثلاث مرّات مع وضوح الوحدة و عدم التعدّد. و غير ذلك من الروايات‌ [4] الكثيرة الدالّة على الاختصاص.

و يدلّ على الثاني أيضاً روايات متعدّدة، مثل:


[1] النهاية: 642، الإستبصار: 4/ 149، السرائر: 3/ 268، المهذب: 2/ 141، شرائع الإسلام: 4/ 12، مختلف الشيعة: 9/ 60، الدروس: 2/ 345، الروضة البهيّة: 8/ 29، المهذب البارع: 4/ 331، رياض المسائل: 9/ 17، مفتاح الكرامة: 8/ 30، كشف الرموز: 2/ 420، جواهر الكلام: 39/ 21.

[2] الوسائل: 26/ 197، أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 1.

[3] الوسائل: 26/ 197، أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 2.

[4] الوسائل: 26/ 197 204، أبواب ميراث الأزواج ب 3 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست