و
قسم منها ما يمنع عن بعضه، و هو حجب النقصان كقتل الخطأ، فإنّه يمنع عن إرث القاتل
الدية دون الأُمور الأُخر، كما سيأتي [1] إن شاء اللَّه تعالى.
فما
يمنع عن أصله فهو أُمور تالية:
الأوّل:
الكفر بجميع أقسامه و تمام أصنافه، و لا فرق بين ما إذا كان أصليّاً أو عن ارتداد،
فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان قريباً كالابن بلا خلاف فيه بين المسلمين، و
يدلّ عليه النصوص [2]
التي ادّعي احتمال تواترها [3] مثل:
ما
رواه المشايخ الثلاثة عن أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول:
المسلم يرث امرأته الذمية و هي لا ترثه [4].
و
رواية الحسن بن صالح، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: المسلم يحجب الكافر و
يرثه، و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه
[5].
و
رواية أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يرث الكافر المسلم، و
للمسلم أن يرث الكافر إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء [6]. و من الواضح أنّ الاستثناء منقطع،
فإنّ المستثنى منه الإرث و المستثنى الوصية.
و
غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال، و مقتضى إطلاقاتها أنّه لا
فرق بين صنوف الكفر و أقسامه، و عليه فلو كان له ابن كافر لا يرثه، بل يرثه الإمام
لو لم يكن له قرابة نسباً و سبباً إلّا إيّاه.