responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 316

..........

و قسم منها ما يمنع عن بعضه، و هو حجب النقصان كقتل الخطأ، فإنّه يمنع عن إرث القاتل الدية دون الأُمور الأُخر، كما سيأتي‌ [1] إن شاء اللَّه تعالى.

فما يمنع عن أصله فهو أُمور تالية:

الأوّل: الكفر بجميع أقسامه و تمام أصنافه، و لا فرق بين ما إذا كان أصليّاً أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان قريباً كالابن بلا خلاف فيه بين المسلمين، و يدلّ عليه النصوص‌ [2] التي ادّعي احتمال تواترها [3] مثل:

ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: المسلم يرث امرأته الذمية و هي لا ترثه‌ [4].

و رواية الحسن بن صالح، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: المسلم يحجب الكافر و يرثه، و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه‌ [5].

و رواية أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر إلّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشي‌ء [6]. و من الواضح أنّ الاستثناء منقطع، فإنّ المستثنى منه الإرث و المستثنى الوصية.

و غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال، و مقتضى إطلاقاتها أنّه لا فرق بين صنوف الكفر و أقسامه، و عليه فلو كان له ابن كافر لا يرثه، بل يرثه الإمام لو لم يكن له قرابة نسباً و سبباً إلّا إيّاه.


[1] في ص 330.

[2] الوسائل: 26/ 11 18، أبواب موانع الإرث ب 1.

[3] رياض المسائل: 9/ 10، جواهر الكلام: 39/ 15.

[4] الوسائل: 26/ 11، أبواب موانع الإرث، ب 1 ح 1.

[5] الوسائل: 26/ 11، أبواب موانع الإرث ب 1 ح 2.

[6] الوسائل: 26/ 12، أبواب موانع الإرث ب 1 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست