responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315

[الأمر الثاني في موانع الإرث‌]

الأمر الثاني في موانع الإرث و هي كثيرة؛ منها: ما يمنع عن أصله و هو حجب الحرمان، و منها: ما يمنع عن بعضه و هو حجب النقصان.

[فما يمنع عن أصله أُمور]

فما يمنع عن أصله أُمور:

[الأوّل: الكفر بأصنافه‌]

الأوّل: الكفر بأصنافه أصلياً كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان قريباً، و يختصّ إرثه بالمسلم و إن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر لا يرثه و لو لم يكن له قرابة نسباً و سبباً إلّا الإمام (عليه السّلام)، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر (1).

(1) الموانع كثيرة حتّى إنّه في محكيّ الدروس أنهاها إلى عشرين‌ [1]، و هي على قسمين:

قسم منها ما يمنع عن أصله رأساً، و هو حجب الحرمان كالكفر و أشباهه.


[1] الدروس: 2/ 342 364.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست