الأمر
الثاني في موانع الإرث و هي كثيرة؛ منها: ما يمنع عن أصله و هو حجب الحرمان، و
منها: ما يمنع عن بعضه و هو حجب النقصان.
[فما يمنع عن أصله أُمور]
فما
يمنع عن أصله أُمور:
[الأوّل: الكفر بأصنافه]
الأوّل:
الكفر بأصنافه أصلياً كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان
قريباً، و يختصّ إرثه بالمسلم و إن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر لا يرثه و لو
لم يكن له قرابة نسباً و سبباً إلّا الإمام (عليه السّلام)، فيختصّ إرثه به دون
ابنه الكافر (1).
(1) الموانع كثيرة حتّى إنّه في محكيّ الدروس
أنهاها إلى عشرين [1]،
و هي على قسمين:
قسم
منها ما يمنع عن أصله رأساً، و هو حجب الحرمان كالكفر و أشباهه.