responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 309

الأخوة للُامّ (1).

يجلس الإمام للمتلاعنين و يقيمهما بين يديه كلّ واحد منهما مستقبل القبلة [1]. هو الوجوب أو الأعم من الاستحباب، و يؤيّده صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة [2] الواردة في اعتبار الإمام، و مقتضى الاحتياط قيامهما عند اللعانين.

(1) إذا وقع اللِّعان الجامع للشرائط يترتّب عليه أحكام أربعة، غاية الأمر اشتراك اللعانين في اثنين منها، و اختصاص الثالث بأحدهما، و الرابع بأحدهما الآخر. أمّا الاثنان اللّذان يشترك فيهما اللعانان أي اللعان للقذف و اللِعان لنفي الولد فهما الانفساخ و الحُرمة الأبدية، فلا خلاف و لا إشكال فيهما عندنا نصّاً [3] و فتوى. ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة في أوّل كتاب اللِّعان، الواردة في شأن نزول آيات اللعان قال: ففرّق بينهما، و قال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتما.

و أمّا الحكم المختص باللعان لنفي حدّ القذف فمورده اللعان لنفيه كما هو مورد الآيات. و في الحقيقة تكون مشروعية اللعان إنّما هي لأجل ذلك، فبالرمي يثبت الحدّ، و باللعان يسقط عن الرجل، و يثبت على المرأة حدّ الزنا و بلعانها يسقط عنها، كما يدلّ عليه قوله تعالى‌ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ الآية [4]، كما أنّ الحكم المختصّ باللعان لنفي الولد هو انتفاء الولد عنه، فلا يرث الولد عنه، و كذا الملاعن عن الولد، و كذا كلّ من ينتسب إليه بسبب الأب كالجدّ و الجدّة و الأخ و الأُخت للأب.


[1] دعائم الإسلام: 2/ 281 ح 1060، مستدرك الوسائل: 15/ 431 أبواب اللعان ب 1 ح 1.

[2] في ص 305.

[3] الوسائل: 22/ 408 411، كتاب اللعان ب 1.

[4] سورة النور: 24/ 8.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست