يجلس
الإمام للمتلاعنين و يقيمهما بين يديه كلّ واحد منهما مستقبل القبلة [1]. هو الوجوب أو الأعم من الاستحباب، و
يؤيّده صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة [2] الواردة في اعتبار الإمام، و مقتضى الاحتياط قيامهما عند اللعانين.
(1) إذا وقع اللِّعان الجامع للشرائط يترتّب
عليه أحكام أربعة، غاية الأمر اشتراك اللعانين في اثنين منها، و اختصاص الثالث
بأحدهما، و الرابع بأحدهما الآخر. أمّا الاثنان اللّذان يشترك فيهما اللعانان أي
اللعان للقذف و اللِعان لنفي الولد فهما الانفساخ و الحُرمة الأبدية، فلا خلاف و
لا إشكال فيهما عندنا نصّاً [3] و فتوى. ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة في أوّل كتاب
اللِّعان، الواردة في شأن نزول آيات اللعان قال: ففرّق بينهما، و قال لهما: لا
تجتمعا بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتما.
و
أمّا الحكم المختص باللعان لنفي حدّ القذف فمورده اللعان لنفيه كما هو مورد
الآيات. و في الحقيقة تكون مشروعية اللعان إنّما هي لأجل ذلك، فبالرمي يثبت الحدّ،
و باللعان يسقط عن الرجل، و يثبت على المرأة حدّ الزنا و بلعانها يسقط عنها، كما
يدلّ عليه قوله تعالى وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا
الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ الآية [4]، كما أنّ الحكم المختصّ باللعان لنفي
الولد هو انتفاء الولد عنه، فلا يرث الولد عنه، و كذا الملاعن عن الولد، و كذا كلّ
من ينتسب إليه بسبب الأب كالجدّ و الجدّة و الأخ و الأُخت للأب.