responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 308

يخصّه؟ أحوطهما الأول، بل لا يخلو عن قوّة (1).

[مسألة 16: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة]

مسألة 16: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة:

الأوّل: انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما.

الثاني: الحرمة الأبدية، فلا تحلّ له أبداً و لو بعقد جديد. و هذان الحكمان ثابتان في مطلق اللِّعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد.

الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه، و سقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثم لاعَنَ و نكلت هي عن اللِّعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف، و تحدّ المرأة حدّ الزانية؛ لأنّ لعانه بمنزلة البيّنة في إثبات الزنا.

الرابع: انتفاء الولد عن الرّجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه بمعنى أنّه لو نفاه و ادّعت كونه له فتلاعنا، لم يكن توارث بين الرجل و المرأة، و كذا بين الولد و كلّ من انتسب إليه بالأُبوّة كالجدّ و الجدّة و الأخ و الأُخت للأب و كذا الأعمام و العمّات بخلاف الأمّ و من انتسب إليه بها، حتى إنّ الإخوة للأب و الأُمّ بحكم‌ (1) إطلاق الكتاب‌ [1] و إن كان يقتضي عدم اعتبار القيام، إلّا أنّ صحيحة علي ابن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السّلام) تدلّ على اعتباره قال: سألته عن الملاعنة، قائماً يلاعن أم قاعداً؟ قال: الملاعنة و ما أشبهها من قيام‌ [2].

و الجواب يعمّ الطرفين، و إن كان في السؤال إشعار بخصوص الزوج، و هذه الرواية قرينة على أنّ المراد بالسنّة في المرسلة عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: السنّة أن‌


[1] سورة النور: 24/ 6 9.

[2] الكافي: 6/ 165 ح 12، الوسائل: 22/ 409، كتاب اللعان ب 1 ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست