[مسألة 16: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما
يترتّب عليه أحكام أربعة]
مسألة
16: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة:
الأوّل:
انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما.
الثاني:
الحرمة الأبدية، فلا تحلّ له أبداً و لو بعقد جديد. و هذان الحكمان ثابتان في مطلق
اللِّعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد.
الثالث:
سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه، و سقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها
ثم لاعَنَ و نكلت هي عن اللِّعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف، و تحدّ المرأة حدّ
الزانية؛ لأنّ لعانه بمنزلة البيّنة في إثبات الزنا.
الرابع:
انتفاء الولد عن الرّجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه بمعنى أنّه لو نفاه و ادّعت
كونه له فتلاعنا، لم يكن توارث بين الرجل و المرأة، و كذا بين الولد و كلّ من
انتسب إليه بالأُبوّة كالجدّ و الجدّة و الأخ و الأُخت للأب و كذا الأعمام و
العمّات بخلاف الأمّ و من انتسب إليه بها، حتى إنّ الإخوة للأب و الأُمّ بحكم (1) إطلاق الكتاب [1] و إن كان يقتضي عدم اعتبار القيام، إلّا أنّ صحيحة علي ابن جعفر، عن
أخيه أبي الحسن (عليه السّلام) تدلّ على اعتباره قال: سألته عن الملاعنة، قائماً
يلاعن أم قاعداً؟ قال: الملاعنة و ما أشبهها من قيام
[2].
و
الجواب يعمّ الطرفين، و إن كان في السؤال إشعار بخصوص الزوج، و هذه الرواية قرينة
على أنّ المراد بالسنّة في المرسلة عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: السنّة أن