responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 310

[مسألة 17: لو كذّب نفسه بعد ما لاعَنَ لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له‌]

مسألة 17: لو كذّب نفسه بعد ما لاعَنَ لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد و لا يرثه الأب و لا من يتقرّب به و لا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره (1).

و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المرأة يُلاعنها زوجها و يفرّق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى أمّه‌ [1].

و في رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه، فإن كانت أمّه ليست بحيّة فلأقرب الناس من أمّه لأخواله‌ [2].

(1) يدلّ على ذلك مضافاً إلى سماع الإقرار بعد الإنكار بخلاف العكس بعض الروايات، مثل الخبر المتقدّم في أول كتاب اللعان الدالّ على أنّه إن ادّعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده، و لم ترجع إليه امرأته، فإن مات الأب ورثه الابن و إن مات الابن لم يرثه الأب و يكون ميراثه لأمّه‌ [3]، و من هنا يظهر الفرق بين ولد الملاعنة و بين ولد الزنا، كما لا يخفى.

و قد وقع الفراغ من هذا الكتاب في الليلة الخامسة عشرة من شهر صفر الخير من شهور سنة 1420 القمرية، و أنا الأقل الفاني محمد الفاضل اللنكراني عفا اللَّه عنه و عن والديه، بحقّ النبي و آله الأئمّة المعصومين عليهم صلوات اللَّه أجمعين. و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً، و الحمد للَّه ربّ العالمين.


[1] التهذيب: 8/ 191 ح 666، الوسائل: 22/ 434، كتاب اللعان ب 14 ح 2.

[2] التهذيب: 8/ 190 ح 663، الوسائل: 22/ 434، كتاب اللعان ب 14 ح 1.

[3] في ص 291.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست