responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 307

[مسألة 13: يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللِّعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه‌]

مسألة 13: يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللِّعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع (1).

[مسألة 14: يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها]

مسألة 14: يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها، و إلّا أتى بالميسور منها، و مع التعذّر أتى بغيرها (2).

[مسألة 15: يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة]

مسألة 15: يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة، و هل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما، أو يكفي قيام كلّ عند تلفّظه بما سنن البيهقي عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) في مُلاعنة هلال بن أميّة من أنّه قال له: أحْلِف بِاللَّه الّذي لا إله إلّا هو إنّك لصادق‌ [1].

(1) و ذلك لما عرفت من أنّ اللعان شهادة أو يمين، و كلاهما لا بدّ و أن يقعا عند الحاكم و بأمر منه، و قد عرفت في بعض المسائل السابقة دلالة الروايات على أنّ الإمام يتصدّى ذلك، غاية الأمر أنّه احتمل أن يكون المراد الحاكم الشرعي أو المنصوب من قِبَله لذلك، و احتيط بالأوّل.

(2) اعتبار العربية غير الملحونة مع القدرة عليها ممّا لا شك فيه؛ لأنّه الثابت لا في المقام فقط، بل في جميع الموارد التي يعتبر فيها العربية. نعم يجوز بغيرها مع التعذّر كلّاً و بالميسور مع التعذّر بعضاً، و ينبغي أن يفهمه معنى الصيغة إن لم يكن يعرف معناها؛ ليعلم بماذا يشهد و بأنّه يلعن أو يجعل غضب اللَّه عليها و إن كان كلاهما معلّقاً، فتدبّر.


[1] سنن البيهقي: 7/ 395.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست