كالرحمان
و خالق البشر و نحوهما، أو قال الرجل: إنّي صادق أو لصادق أو من الصادقين بغير ذكر
اللّام، أو قالت المرأة: إنّه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع، و كذا لو أبدل
الرجل اللعنة بالغضب، و المرأة بالعكس (1).
و
النّفي، لكن ذكر غير واحد [1]: أنّه إذا أراد نفي الولد قال: إنّ هذا الولد من زنا و ليس منّي.
لكنّك عرفت أنّ نفي الولد أعم من ثبوت الزنا؛ لإمكان وطء الشبهة و غيره.
نعم،
ظاهر الآية في مورد القذف، لكن السنّة مطلقة كما لا يخفى.
(1) قد نفي وجدان الخلاف في الجواهر [2] بيننا في اعتبار الكيفية المخصوصة، و
أنّه مع التغيير و التبديل لا يجزي و إن كان المعنى واحداً، و لعلّ الوجه فيه أنّ
اللّعان على خلاف القاعدة، و لا بدّ فيه من الاقتصار على موضع النص و الإجماع، و
إن ذكر في محكي كشف اللثام: لعلّ تخصيص الألفاظ المعهودة على النهج المذكور
للتغليظ و التأكيد، فإنّ الشهادة تتضمّن مع القَسَم الإخبار عن الشهود و الحضور، و
التعبير بالمضارع يقربه إلى الإنشاء؛ لدلالته على زمان الحال، و لفظ اسم الذات
المخصوص بها فلا شائبة اشتراك بوجه، و «من الصادقين» بمعنى أنّه من المعروفين
بالصدق، و هو أبلغ من نحو صادق، و كذا «من الكاذبين»، و لكن اختيار هذا التركيب في
الخامسة لعلّه للمشاكلة؛ لأنّ المناسب للتأكيد خلافه، و تخصيص اللّعنة به و الغضب
بها؛ لأنّ جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف
[3]. و إن أورد عليه في الجواهر
[4] بما روي في
[1] المبسوط: 5/ 199، تحرير الاحكام: 2/ 67، و
نسبه إلى غير واحد في جواهر الكلام: 34/ 55.