responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306

كالرحمان و خالق البشر و نحوهما، أو قال الرجل: إنّي صادق أو لصادق أو من الصادقين بغير ذكر اللّام، أو قالت المرأة: إنّه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع، و كذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب، و المرأة بالعكس (1).

و النّفي، لكن ذكر غير واحد [1]: أنّه إذا أراد نفي الولد قال: إنّ هذا الولد من زنا و ليس منّي. لكنّك عرفت أنّ نفي الولد أعم من ثبوت الزنا؛ لإمكان وطء الشبهة و غيره.

نعم، ظاهر الآية في مورد القذف، لكن السنّة مطلقة كما لا يخفى.

(1) قد نفي وجدان الخلاف في الجواهر [2] بيننا في اعتبار الكيفية المخصوصة، و أنّه مع التغيير و التبديل لا يجزي و إن كان المعنى واحداً، و لعلّ الوجه فيه أنّ اللّعان على خلاف القاعدة، و لا بدّ فيه من الاقتصار على موضع النص و الإجماع، و إن ذكر في محكي كشف اللثام: لعلّ تخصيص الألفاظ المعهودة على النهج المذكور للتغليظ و التأكيد، فإنّ الشهادة تتضمّن مع القَسَم الإخبار عن الشهود و الحضور، و التعبير بالمضارع يقربه إلى الإنشاء؛ لدلالته على زمان الحال، و لفظ اسم الذات المخصوص بها فلا شائبة اشتراك بوجه، و «من الصادقين» بمعنى أنّه من المعروفين بالصدق، و هو أبلغ من نحو صادق، و كذا «من الكاذبين»، و لكن اختيار هذا التركيب في الخامسة لعلّه للمشاكلة؛ لأنّ المناسب للتأكيد خلافه، و تخصيص اللّعنة به و الغضب بها؛ لأنّ جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف‌ [3]. و إن أورد عليه في الجواهر [4] بما روي في‌


[1] المبسوط: 5/ 199، تحرير الاحكام: 2/ 67، و نسبه إلى غير واحد في جواهر الكلام: 34/ 55.

[2] جواهر الكلام: 34/ 56.

[3] كشف اللثام: 2/ 176.

[4] جواهر الكلام: 34/ 57.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست