responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 305

[مسألة 12: يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور]

مسألة 12: يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور فلو قال أو قالت: أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره، الوقوع حتى عند المنصوب من قبله لذلك، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه شهادة أو يمين لا يسجّل بهما إلّا الحاكم ظاهر جملة من الروايات الدالّة على أنّ الإمام هو المتصدّي لذلك، مثل:

صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الملاعن و الملاعنة، كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة. الحديث‌ [1].

و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) فقال له: أصلحك اللَّه كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة، الحديث‌ [2]. و غيرهما من الروايات‌ [3] الدالة عليه، و ذكر الإمام و إن كان يحتمل أن يكون لأجل أنّه الحاكم الشرعي بالأصالة فلا يتعيّن شخصه لذلك، بل يكفي المنصوب من قبله، إلّا أنّه يحتمل التعيّن و التشخّص؛ لأجل اشتمال اللعان على الشهادات و اللعن و الغضب، فالاحتياط يقتضي ما أفاده في المتن.

ثانيهما: صورة اللعان و بيان كيفيّته، و هو المأخوذ ممّا نطق به الكتاب العزيز [4] و النصّ‌ [5] و الفتوى، و الظاهر أنّه لا فرق في كيفيته بين سببي اللعان من القذف‌


[1] الكافي: 6/ 165 ح 10، الوسائل: 22/ 409، كتاب اللعان ب 1 ح 4.

[2] الفقيه: 3/ 346 ح 1664، الوسائل: 22/ 408، كتاب اللعان ب 1 ح 2.

[3] الوسائل: 22/ 408 409، كتاب اللعان ب 1 ح 3 و 5، مستدرك الوسائل: 15/ 435، أبواب اللعان ب 4 ح 3 و ص 431 ب 1 ح 1 و ب 12 ح 1.

[4] سورة النور: 24/ 6 9.

[5] الوسائل: 22/ 407 411، كتاب اللعان ب 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست