[مسألة 12: يجب أن تكون الشهادة و اللعن على
الوجه المذكور]
مسألة
12: يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور فلو قال أو قالت: أحلف أو أقسم
أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره،
الوقوع حتى عند المنصوب من قبله لذلك، و يدلّ عليه مضافاً إلى أنّه شهادة أو يمين
لا يسجّل بهما إلّا الحاكم ظاهر جملة من الروايات الدالّة على أنّ الإمام هو
المتصدّي لذلك، مثل:
صحيحة
محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الملاعن و الملاعنة، كيف
يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة. الحديث
[1].
و
صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السّلام)
فقال له: أصلحك اللَّه كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الإمام و يجعل ظهره إلى القبلة،
الحديث [2]. و غيرهما من الروايات [3] الدالة عليه، و ذكر الإمام و إن كان
يحتمل أن يكون لأجل أنّه الحاكم الشرعي بالأصالة فلا يتعيّن شخصه لذلك، بل يكفي
المنصوب من قبله، إلّا أنّه يحتمل التعيّن و التشخّص؛ لأجل اشتمال اللعان على
الشهادات و اللعن و الغضب، فالاحتياط يقتضي ما أفاده في المتن.
ثانيهما:
صورة اللعان و بيان كيفيّته، و هو المأخوذ ممّا نطق به الكتاب العزيز [4] و النصّ
[5] و الفتوى، و الظاهر أنّه لا فرق في كيفيته بين سببي اللعان من
القذف
[1] الكافي: 6/ 165 ح 10، الوسائل: 22/ 409،
كتاب اللعان ب 1 ح 4.
[2] الفقيه: 3/ 346 ح 1664، الوسائل: 22/ 408،
كتاب اللعان ب 1 ح 2.
[3] الوسائل: 22/ 408 409، كتاب اللعان ب 1 ح 3
و 5، مستدرك الوسائل: 15/ 435، أبواب اللعان ب 4 ح 3 و ص 431 ب 1 ح 1 و ب 12 ح 1.