responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 303

[مسألة 9: من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا]

مسألة 9: من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا؛ لاحتمال تكوّنه من وطء الشبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و إن جاز له، بل وجب عليه نفيه عن نفسه، لكن لا يجوز له أن يرميها بالزّنا، و ينسب ولدها بكونه من زنا (1).

[مسألة 10: لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك‌]

مسألة 10: لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك، سواء كان إقراره صريحاً أو كناية مثل أن يبشّر به و يقال له: «بارك اللَّه لك في مولودك» فيقول: «آمين» أو «إن شاء اللَّه تعالى» بل قيل: إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة و لم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعده، بل نسب ذلك إلى المشهور، لكن الأقوى خلافه (2).

(1) من الواضح أنّ انتفاء الولد عن الزوج بسبب اللعان في مورده الذي عرفت لا يلازم تكوّنه من زنا؛ لاحتمال تكوّنه من وطء الشبهة، أو جذب الرحم المني في مثل الحمام مع عدم الالتفات إليه و نظائر ذلك، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و إن جاز شرعاً بل وجب عليه نفيه عن نفسه؛ لما مرّ في بعض المسائل السابقة، لكن لا يجوز له أن يرمي الزوجة بالزنا و ولدها بكونه من زنا؛ لكون الانتفاء عنه لازماً أعمّ كما مرّ.

(2) لا يسمع إنكاره للولد بعد إقراره به؛ لعدم سماع الإنكار بعد الإقرار مطلقاً من دون فرق بين أن يكون إقراره صريحاً أو كناية، كالمثال المذكور في المتن، بل المنسوب إلى المشهور [1] أنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة و لم ينكر الولد مع‌


[1] مسالك الافهام: 10/ 193 جواهر الكلام: 34/ 17.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست