responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 302

[مسألة 8: لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا]

مسألة 8: لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا (1).

بالعقد الدائم‌ [1]، و تقييده اللعان لنفي الولد ربّما يشعر بالاختصاص مع أنّه لا اختصاص. كما أنّك عرفت‌ [2] خروج المُتمتّع بها عن دائرة اللعان بالروايات الدالّة عليه. و الظاهر ثبوت حدّ القذف في الرّمي بالزنا، و الانتفاء بمجرّد النفي من دون لِعان في اللعان لنفي الولد، و قد مرّ في باب النكاح المنقطع‌ [3] ما يدلّ عليه، و لو علم أنّه دخل بها أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث يمكن أن يكون الولد منه أو أقرّ بذلك، و مع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه و لم يسمع منه دعواه، كالدائمة على التفصيل المتقدّم، و الوجه فيها ما ذكرناه فيها، كما أنّ الوجه الأصلي أنّ اللِّعان لم يُشرّع لهدم أساس الحياة و الروابط الاجتماعية التي يُؤثّر فيها ارتباط الزوجين و تعيّشهما، بل إنّما شُرّع لموارد خاصّة. و من الواضح أنّ جملة من الأشخاص إنّما هم بصدد نفي الولد، لما يترتّب على وجوده من الإلزامات و التكاليف، و هم بصدد الفرار منها و عدم تحمّلها، ففي الصورة المذكورة لا ينتفى بمجرّد النفي، و هذا الأمر الأخير يكون في المنقطعة التي لا يكون أصل تشريعها للولد، بطريق آكد، كما لا يخفى.

(1) لا فرق في مشروعية اللِّعان لنفي الولد بين كونه حملًا لم ينفصل بعد، أو كونه قد انفصل فعلًا، بل و إن مضى زمان طويل؛ لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة المشروعية كذلك الشمول لجميع الموارد، و دعوى الاختصاص بصورة الانفصال لا وجه لها أصلًا، كما لا يخفى‌.


[1] في ص 294 296.

[2] في ص 294 296.

[3] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في نكاح المنقطع، مسألة 13.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست