responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 304

[مسألة 11: لا يقع اللّعان إلّا عند الحاكم الشرعي‌]

مسألة 11: لا يقع اللّعان إلّا عند الحاكم الشرعي، و الأحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب من قبله لذلك.

و صورته أن يبدأ الرجل و يقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها: «أشهد باللَّه إنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها» يقول ذلك أربع مرّات، ثم يقول مرّةً واحدةً: «لعنة اللَّه عليّ إن كنت من الكاذبين» ثم تقول المرأة بعد ذلك‌ [1] أربع مرّات: «أشهدُ باللَّه إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد» ثم تقول مرّة واحدة: «أنّ غضبَ اللَّه عليّ إن كان من الصادقين» (1).

عدم العذر لم يكن له إنكاره بعده، لكن في المتن الأقوى خلافه، و لعلّ الوجه أنّ مجرّد حضور الزوج وقت الولادة و عدم إنكار الولد و إن لم يكن هناك عذر، لا يوجب أن يكون ذلك بمنزلة إقراره حتى لا يسمع إنكاره بعد الإقرار و لو كان إقراره كنائياً؛ لأنّ الكناية عبارة عن ذكر اللّازم و إرادة الملزوم مع ظهور الكلام في ذلك عرفاً، مثل؛ زيد كثير الرّماد، أو مهزول الفصيل، أو أشباه ذلك، و المقام لا يكون من هذا القبيل؛ لأنّ المفروض عدم وجود كلام له دلالة على ذلك بالصراحة أو بالكناية، و مجرّد الحضور الخارجي لا يلازم الإقرار و إن لم يكن هناك عذر شرعي أو عرفي في النفي كما لا يخفى‌.

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لأمرين:

أحدهما: أنّه لا يقع اللعان إلّا عند شخص الحاكم الشرعي، و احتاط بعدم‌


[1] إذا كان نفي الولد مجرّداً عن قذف المرأة يشكل الاحتياج إلى‌ لعان المرأة، بل مشروعيّة ذلك في غاية الإشكال، و ذلك لأنّ تأثير لعانها في نفي الولد كان من مصاديق تأثير دليل الثبوت في الحكم بنقيضيها، فإنّ المرأة تلاعن الزوج في أنّه كاذب في نفي الولد، فكيف يؤثّر في صدقه و الحكم بنفيه و هذا إشكال فنيّ لم أر إلى‌ الآن من أجابني بجواب يصحّ السكوت عليه و لي إشكال آخر ليس هذا موضع طرحه. «كريمي القمّي»

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست