[مسألة 11: لا يقع اللّعان إلّا عند الحاكم
الشرعي]
مسألة
11: لا يقع اللّعان إلّا عند الحاكم الشرعي، و الأحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب
من قبله لذلك.
و
صورته أن يبدأ الرجل و يقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها: «أشهد باللَّه إنّي لمن
الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها» يقول ذلك أربع مرّات، ثم يقول مرّةً
واحدةً: «لعنة اللَّه عليّ إن كنت من الكاذبين» ثم تقول المرأة بعد ذلك [1] أربع مرّات: «أشهدُ باللَّه إنّه
لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد» ثم تقول مرّة واحدة: «أنّ
غضبَ اللَّه عليّ إن كان من الصادقين» (1).
عدم
العذر لم يكن له إنكاره بعده، لكن في المتن الأقوى خلافه، و لعلّ الوجه أنّ مجرّد
حضور الزوج وقت الولادة و عدم إنكار الولد و إن لم يكن هناك عذر، لا يوجب أن يكون
ذلك بمنزلة إقراره حتى لا يسمع إنكاره بعد الإقرار و لو كان إقراره كنائياً؛ لأنّ
الكناية عبارة عن ذكر اللّازم و إرادة الملزوم مع ظهور الكلام في ذلك عرفاً، مثل؛
زيد كثير الرّماد، أو مهزول الفصيل، أو أشباه ذلك، و المقام لا يكون من هذا
القبيل؛ لأنّ المفروض عدم وجود كلام له دلالة على ذلك بالصراحة أو بالكناية، و
مجرّد الحضور الخارجي لا يلازم الإقرار و إن لم يكن هناك عذر شرعي أو عرفي في
النفي كما لا يخفى.
(1) قد تعرّض في هذه المسألة لأمرين:
أحدهما:
أنّه لا يقع اللعان إلّا عند شخص الحاكم الشرعي، و احتاط بعدم
[1] إذا كان نفي الولد مجرّداً عن قذف المرأة
يشكل الاحتياج إلى لعان المرأة، بل مشروعيّة ذلك في غاية الإشكال، و ذلك لأنّ
تأثير لعانها في نفي الولد كان من مصاديق تأثير دليل الثبوت في الحكم بنقيضيها،
فإنّ المرأة تلاعن الزوج في أنّه كاذب في نفي الولد، فكيف يؤثّر في صدقه و الحكم
بنفيه و هذا إشكال فنيّ لم أر إلى الآن من أجابني بجواب يصحّ السكوت عليه و لي
إشكال آخر ليس هذا موضع طرحه. «كريمي القمّي»