responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 300

[مسألة 6: لو نفى ولدية من ولد في فراشه‌]

مسألة 6: لو نفى ولدية من ولد في فراشه، فإن علم أنّه دخل بأمّه دخولًا يمكن معه لحوق الولد به أو أقرّ بذلك و مع ذلك نفاه، لا يسمع منه و لا ينتفي منه لا باللعان و لا بغيره. و أمّا لو لم يعلم ذلك و لم يقرّ به و قد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال: «هذا ليس ولدي» أو مع ذكره بأن قال: «إنّي لم أدخل بامّه أصلًا» أو أنكر دخولًا يمكن تكوّنه منه، فحينئذٍ و إن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه، لكن باللعان ينتفي عنه بشرط ثبوت الدّخول، و مع عدم ثبوته لم يشرّع اللعان مطلقاً (1).

في رواية سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الولد للفراش و للعاهر الحجر [1].

نعم، لو علم بعدم كونه ولداً له من أيّة جهة و أيّ طريق و لو من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، و إن كان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لولا نفيه باللعان، يجب عليه أن ينفيه و لو باللعان؛ لئلّا يلحق بنسبه من يعلم أنّه ليس منه، فيترتّب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح و النظر و أمثال ذلك. و في الحقيقة يكون اللعان في خصوص هذا المورد واجباً، و إن لم يكن في قذف الزوجة و رميها كذلك، بل يكون أثرها دفع الحدّ، و هو ليس بواجب كما لا يخفى.

(1) أمّا عدم السماع منه و عدم الانتفاء عنه لا باللعان و لا بغيره في الصورة الأُولى؛ فلأنّه مع العلم بأنّه دخل بأمّه دخولًا يمكن معه لحوق الولد به أو إقراره بذلك، لا مجال للِّعان المشتمل على شهادات خمس بتعبير الكتاب العزيز، حتّى في الشهادة المشتملة على اللعن أو الغضب من ناحية الزوجين.

و من الواضح أنّ اعتبار الشهادة إنّما هو من باب الأمارية، و لا مجال للأمارة مع‌


[1] التهذيب: 8/ 183 ح 640، الوسائل: 22/ 430، كتاب اللعان ب 9 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست