responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 299

[مسألة 5: لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به‌]

مسألة 5: لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به، بأن دخل بأمّه أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث أمكن جذب الرحم إيّاه، و قد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً، و لم يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل، حتى فيما إذا فجر أحد بها فضلًا عمّا إذا اتّهمها، بل يجب الإقرار بولديّته. نعم يجب عليه أن ينفيه و لو باللّعان مع علمه بعدم تكوّنه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به، إذا كان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لولا نفيه؛ لئلّا يلحق بنسبه من ليس منه، فيترتّب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح و نظر محارمه و غير ذلك (1).

(1) لا شبهة في أنّ إنكار الولد سبب للِّعان، بل في بعض الروايات حصر سبب اللعان في نفي الولد، مثل:

صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا يكون اللّعان إلّا بنفي ولد، و قال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها [1].

و رواية أبي بصير [2] خالية عن هذا الذيل، الذي ربّما يكون قرينة على أنّ المراد بالصدر ليس هو الحصر الحقيقي، و إلّا لكان مخالفاً لصريح الكتاب، و مشتملًا على اختلاف الصدر و الذيل، و لا ينبغي الارتياب في أنّه لا يجوز تكليفاً إنكار ولدية من ولد في فراشه مع إمكان اللحوق به. و قد تقدّم في كتاب النكاح‌ [3] الأُمور المعتبرة في إمكان اللحوق، و هذا من دون فرق بين صورة العلم بكونه ولداً له و بين صورة الشك حتى فيما إذا فجر أحد بها فضلًا عمّا إذا اتّهمها؛ لقول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) المرويّ‌


[1] الكافي: 6/ 166 ح 16، الوسائل: 22/ 429، كتاب اللعان ب 9 ح 1.

[2] التهذيب: 8/ 185 ح 646، الاستبصار: 3/ 371 ح 1324، الوسائل: 22/ 429، كتاب اللعان ب 9 ح 2.

[3] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: القول في النسب، مسألة 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست