[مسألة 7: إنّما يُشرّع اللعان لنفي الولد إذا
كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم]
مسألة
7: إنّما يُشرّع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم، و أمّا
ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان، و إن لم يجز له نفيه مع عدم علمه
بالانتفاء. و لو علم أنّه دخل بها أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث يمكن أن يكون
الولد منه أو أقرّ بذلك و مع ذلك قد نفاه، لم ينتف عنه بنفيه و لم يسمع منه ذلك
كالدائمة (1).
وجود
العلم.
و
إن شئت قلت: إنّ المنصرف إليه من اللعان بكيفيته الخاصة صورة عدم العلم بالخلاف، و
لذا علّقت على ما إذا لم يكن للرامين شهداء إلّا أنفسهم، بخلاف رمي المحصنات غير
الأزواج المُعلّق فيه الحدّ على عدم الإتيان بالبيّنة و الشهود الآخر.
و
أمّا في الصورة الثانية التي لا يكون هناك علم و لا إقرار، بل صرف النفي إمّا
مجرّداً عن ذكر السبب، أو مع ذ كره بأن قال: إنّي لم أدخل بأمّه أصلًا، أو أنكر
دخولًا يمكن تكوّنه منه، كما إذا ادّعى الدخول ما دون الستّة أشهر، أو في زمان مضت
مدّة أقصى الحمل، فإنّه و إن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه كما في ولد المنقطعة، بناء
على اشتراط الدوام في الزوجة على ما عرفت
[1]، لكن باللعان ينتفي عنه بشرط أصل ثبوت الدخول و العلم بكذبه فيما
إذا قال: إنّي لم أدخل بأمّه أصلًا؛ لما مرّ في شرائط اللعان من أنّه يعتبر أن
تكون الزوجة مدخولًا بها، من غير فرق بين صورة الرمي و صورة نفي الولد [2].
(1) قد عرفت أنّ مشروعية اللعان مطلقاً إنّما هو
فيما إذا كانت المرأة منكوحة