responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 301

[مسألة 7: إنّما يُشرّع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم‌]

مسألة 7: إنّما يُشرّع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم، و أمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان، و إن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء. و لو علم أنّه دخل بها أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث يمكن أن يكون الولد منه أو أقرّ بذلك و مع ذلك قد نفاه، لم ينتف عنه بنفيه و لم يسمع منه ذلك كالدائمة (1).

وجود العلم.

و إن شئت قلت: إنّ المنصرف إليه من اللعان بكيفيته الخاصة صورة عدم العلم بالخلاف، و لذا علّقت على ما إذا لم يكن للرامين شهداء إلّا أنفسهم، بخلاف رمي المحصنات غير الأزواج المُعلّق فيه الحدّ على عدم الإتيان بالبيّنة و الشهود الآخر.

و أمّا في الصورة الثانية التي لا يكون هناك علم و لا إقرار، بل صرف النفي إمّا مجرّداً عن ذكر السبب، أو مع ذ كره بأن قال: إنّي لم أدخل بأمّه أصلًا، أو أنكر دخولًا يمكن تكوّنه منه، كما إذا ادّعى الدخول ما دون الستّة أشهر، أو في زمان مضت مدّة أقصى الحمل، فإنّه و إن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه كما في ولد المنقطعة، بناء على اشتراط الدوام في الزوجة على ما عرفت‌ [1]، لكن باللعان ينتفي عنه بشرط أصل ثبوت الدخول و العلم بكذبه فيما إذا قال: إنّي لم أدخل بأمّه أصلًا؛ لما مرّ في شرائط اللعان من أنّه يعتبر أن تكون الزوجة مدخولًا بها، من غير فرق بين صورة الرمي و صورة نفي الولد [2].

(1) قد عرفت أنّ مشروعية اللعان مطلقاً إنّما هو فيما إذا كانت المرأة منكوحة


[1] في ص 294.

[2] في ص 295.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست