responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 298

..........

خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بيّنة فشهدت عند الإمام جلد الحدّ و فرّق بينها و بينه ثم لا تحلّ له أبداً، و إن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه‌ [1].

و رواية محمد بن مروان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في المرأة الخرساء كيف يُلاعِنُها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً [2]. و غير ذلك من الروايات‌ [3] الدالّة عليه.

و لا يخفى‌ أنّ اعتبار هذا الأمر إنّما هو بالإضافة إلى الزوجة المرميّ بها من جهة اللِّعان، و أمّا بالإضافة إلى الزوج المُلاعن فالظاهر عدم اعتباره.

قال المحقّق في الشرائع: و يصحّ لِعان الأخرس، إذا كان له إشارة معقولة، كما يصحّ طلاقه و إقراره، و ربّما توقّف شاذ منّا؛ نظراً إلى تعذّر العلم بالإشارة و هو ضعيف، إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل.

نعم، لا يصحّ اللعان مع عدم النطق و عدم الإشارة المعقولة [4].

و ذكر في الجواهر: أنّ بين سائر الموارد و بين المقام من حيث إنّه يتعيّن تأديته بلفظ الشهادة و اللعن و الغضب، و الإشارة لا ترشد إلى ذلك، يدفعه تصريح الأدلة بقيام إشارته مقام التكبير و التلبية و نحوهما ممّا يراد منها اللفظ، لكن من القادر عليه‌ [5].


[1] الكافي: 6/ 166 ح 18، التهذيب: 7/ 310 ح 1288، الوسائل: 22/ 427، كتاب اللعان ب 8 ح 2.

[2] الكافي: 6/ 167 ح 20، الوسائل: 22/ 428، كتاب اللعان ب 8 ح 4.

[3] الوسائل: 22/ 422، كتاب اللعان ب 5 ح 12، مستدرك الوسائل: 15/ 439 أبواب اللعان ب 8.

[4] شرائع الإسلام: 3/ 96.

[5] جواهر الكلام: 34/ 27.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست