خرساء
صمّاء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بيّنة فشهدت عند الإمام جلد الحدّ و فرّق
بينها و بينه ثم لا تحلّ له أبداً، و إن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام
معها و لا إثم عليها منه [1].
و
رواية محمد بن مروان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في المرأة الخرساء كيف
يُلاعِنُها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبداً
[2]. و غير ذلك من الروايات [3] الدالّة عليه.
و
لا يخفى أنّ اعتبار هذا الأمر إنّما هو بالإضافة إلى الزوجة المرميّ بها من جهة
اللِّعان، و أمّا بالإضافة إلى الزوج المُلاعن فالظاهر عدم اعتباره.
قال
المحقّق في الشرائع: و يصحّ لِعان الأخرس، إذا كان له إشارة معقولة، كما يصحّ طلاقه
و إقراره، و ربّما توقّف شاذ منّا؛ نظراً إلى تعذّر العلم بالإشارة و هو ضعيف، إذ
ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل.
نعم،
لا يصحّ اللعان مع عدم النطق و عدم الإشارة المعقولة
[4].
و
ذكر في الجواهر: أنّ بين سائر الموارد و بين المقام من حيث إنّه يتعيّن تأديته
بلفظ الشهادة و اللعن و الغضب، و الإشارة لا ترشد إلى ذلك، يدفعه تصريح الأدلة
بقيام إشارته مقام التكبير و التلبية و نحوهما ممّا يراد منها اللفظ، لكن من
القادر عليه [5].
[1] الكافي: 6/ 166 ح 18، التهذيب: 7/ 310 ح
1288، الوسائل: 22/ 427، كتاب اللعان ب 8 ح 2.
[2] الكافي: 6/ 167 ح 20، الوسائل: 22/ 428،
كتاب اللعان ب 8 ح 4.
[3] الوسائل: 22/ 422، كتاب اللعان ب 5 ح 12،
مستدرك الوسائل: 15/ 439 أبواب اللعان ب 8.