اللثام [1] لم أرَ من اشترطه من الأصحاب غير
المصنّف يعني العلّامة [2] و المحقّق [3]. و ظاهره التأمّل فيه، و لعلّ وجهه إطلاق الأدلّة [4].
و
يمكن أن يقال: إنّ الآية السابقة على آية اللعان قد علّق فيها الحدّ برمي المحصنات
كما عرفت، و الآية الواردة في اللعان و إن كان موردها مطلق الأزواج أعمّ من أن
تكون محصنة أم لا، إلّا أنّه من المحتمل أن يكون المراد الأزواج المحصنات بقرينة
الآية السابقة، و سيأتي [5] في محلّه إن شاء اللَّه تعالى احتمال اعتبار الإحصان بمعنى العفّة
في ثبوت حدّ القذف، الذي شرّع اللعان لأجله مطلقاً، و عليه فيتّجه اعتبار أن لا
تكون المُلاعنة مشهورة بالزنا كغيرها من المقذوف بها.
نعم،
على تقدير الاعتبار قد فصّل في المتن بين المتجاهرة و غيرها بثبوت التعزير في
الثانية دون الاولى، و سيأتي التحقيق في كتاب الحدود في باب حدّ القذف [6].
الرابع:
أن تكون كاملة سالمة عن الصّمم و الخرس، و يدلّ عليه جملة من الروايات، مثل:
صحيحة
الحلبي و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل قذف امرأته و هي
خرساء، قال: يفرّق بينهما [7].
و
صحيحة أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجلٍ قذف امرأته
بالزّنا و هي