responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 297

..........

اللثام‌ [1] لم أرَ من اشترطه من الأصحاب غير المصنّف يعني العلّامة [2] و المحقّق‌ [3]. و ظاهره التأمّل فيه، و لعلّ وجهه إطلاق الأدلّة [4].

و يمكن أن يقال: إنّ الآية السابقة على آية اللعان قد علّق فيها الحدّ برمي المحصنات كما عرفت، و الآية الواردة في اللعان و إن كان موردها مطلق الأزواج أعمّ من أن تكون محصنة أم لا، إلّا أنّه من المحتمل أن يكون المراد الأزواج المحصنات بقرينة الآية السابقة، و سيأتي‌ [5] في محلّه إن شاء اللَّه تعالى احتمال اعتبار الإحصان بمعنى العفّة في ثبوت حدّ القذف، الذي شرّع اللعان لأجله مطلقاً، و عليه فيتّجه اعتبار أن لا تكون المُلاعنة مشهورة بالزنا كغيرها من المقذوف بها.

نعم، على تقدير الاعتبار قد فصّل في المتن بين المتجاهرة و غيرها بثبوت التعزير في الثانية دون الاولى، و سيأتي التحقيق في كتاب الحدود في باب حدّ القذف‌ [6].

الرابع: أن تكون كاملة سالمة عن الصّمم و الخرس، و يدلّ عليه جملة من الروايات، مثل:

صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل قذف امرأته و هي خرساء، قال: يفرّق بينهما [7].

و صحيحة أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجلٍ قذف امرأته بالزّنا و هي‌


[1] كشف اللثام: 2/ 171.

[2] قواعد الاحكام: 2/ 89.

[3] شرائع الإسلام: 3/ 93.

[4] جواهر الكلام: 34/ 7.

[5] تفصيل الشريعة/ كتاب الحدود: 229.

[6] تفصيل الشريعة/ كتاب الحدود: 301.

[7] الكافي: 6/ 164 ح 9، الوسائل: 22/ 427، كتاب اللعان ب 8 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست