يتمتع
بها [1]. و إطلاق اللعان يشمل اللّعان لنفي
حدّ القذف، مضافاً إلى وجود الشهرة العظيمة
[2] على هذا القول، بل لم يُحك الخلاف في ذلك إلّا عن المفيد [3] و السيّد (قدّس سرّهما) [4].
الثاني:
أن تكون مدخولًا بها؛ أي للزوج القاذف، أعم من أن تكون بكراً قبل النكاح أم لا، و
الدليل عليه مع أنّ إطلاق الآية على الخلاف الروايات الواردة في هذا المجال، مثل:
رواية
أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يقع اللّعان حتى يدخل الرجل
بأهله [5].
و
مرسلة ابن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يقذف امرأته
قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحدّ و يخلّى بينه و بينها
[6].
و
رواية محمد بن مضارب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من قذف امرأته قبل أن
يدخل بها جلد الحدّ و هي امرأته [7].
الثالث:
أن تكون غير مشهورة بالزنا، و علّله في الجواهر بأنّ اللعان إنّما شرّع صوناً
لعرضها من الانتهاك، و عرض المشهورة بالزنا منتهك، لكن في محكي كشف
[1] الكافي: 6/ 116 ح 17، الوسائل: 22/ 430،
كتاب اللعان ب 10 ح 1.
[3] لم نعثر عليه في المقنعة: 540 543، و لا في
خلاصة الإيجاز: 37، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد، المجلّد السادس، لكن حكاه عن غريّة
المفيد في جامع المقاصد: 13/ 35.