responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 296

..........

يتمتع بها [1]. و إطلاق اللعان يشمل اللّعان لنفي حدّ القذف، مضافاً إلى وجود الشهرة العظيمة [2] على هذا القول، بل لم يُحك الخلاف في ذلك إلّا عن المفيد [3] و السيّد (قدّس سرّهما) [4].

الثاني: أن تكون مدخولًا بها؛ أي للزوج القاذف، أعم من أن تكون بكراً قبل النكاح أم لا، و الدليل عليه مع أنّ إطلاق الآية على الخلاف الروايات الواردة في هذا المجال، مثل:

رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يقع اللّعان حتى يدخل الرجل بأهله‌ [5].

و مرسلة ابن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحدّ و يخلّى بينه و بينها [6].

و رواية محمد بن مضارب، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ و هي امرأته‌ [7].

الثالث: أن تكون غير مشهورة بالزنا، و علّله في الجواهر بأنّ اللعان إنّما شرّع صوناً لعرضها من الانتهاك، و عرض المشهورة بالزنا منتهك، لكن في محكي كشف‌


[1] الكافي: 6/ 116 ح 17، الوسائل: 22/ 430، كتاب اللعان ب 10 ح 1.

[2] رياض المسائل: 7/ 541، نهاية المرام: 2/ 226، جواهر الكلام: 34/ 33.

[3] لم نعثر عليه في المقنعة: 540 543، و لا في خلاصة الإيجاز: 37، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد، المجلّد السادس، لكن حكاه عن غريّة المفيد في جامع المقاصد: 13/ 35.

[4] الانتصار: 276.

[5] الكافي: 6/ 162 ح 1، الوسائل: 22/ 412، كتاب اللعان ب 2 ح 2.

[6] الكافي: 7/ 211 ح 2، الوسائل: 22/ 413، كتاب اللعان ب 2 ح 3.

[7] الكافي: 7/ 211 ح 3، الوسائل: 22/ 413، كتاب اللعان ب 2 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست