responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293

[مسألة 3: يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة]

مسألة 3: يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدّعها و من لم يتمكّن منها كالأعمى، فيحدّان مع عدم البيّنة، و أن لا تكون له بيّنة، فإن كانت تتعيّن إقامتها لنفي الحدّ و لا لعان (1).

الزوجة، فعلى ما عرفت من شأن نزول الآية لا حاجة إلى الإتيان بأربعة شهود، بل يحتاج إلى اللعان الذي يدرأ عنه حدّ القذف، لكن من جهة الحكم التكليفي لا يجوز مع الريب و لا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة، بل و لا بالشياع و لا بإخبار ثقة؛ أمّا الأوّل فلعدم حُجّيته في صورة عدم إفادة العلم. و أمّا الثاني فلعدم حُجّية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، و إلّا يلزم اللغوية في دليل اعتبار البيّنة كما ذكرناه مراراً.

نعم، في صورة اليقين يجوز تكليفاً، و لكن لا يصدق في ذلك إذا لم تعرف به الزوجة، و لم تكن هناك بيّنة معتبرة على الإثبات، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها، إلّا إذا أوقع اللعان بالشروط الآتية فيوجب درأ الحدّ عنه، و سيأتي التفصيل إن شاء اللَّه تعالى.

(1) أمّا اعتبار المشاهدة في ثبوت اللعان بالقذف بحيث لا يكون لعان فيمن لم يدّع المشاهدة، أو لم يتمكّن منها أصلًا كالأعمى؛ فلأنّ اللعان من الملاعن إنّما يقوم مقام البيّنة. و من المعلوم اعتبار المشاهدة فيها، و يمكن استفادة ذلك من آية اللعان‌ [1] مع التدبّر فيها دلالة جملة من الروايات عليه، مثل:

صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته، قال: يجلد، ثم يخلّى بينهما، و لا يلاعنها حتى يقول: أشهد أنّي رأيتك تفعلينِ كذا و كذا [2].


[1] سورة النور: 24/ 6.

[2] الكافي: 6/ 166 ح 15، التهذيب: 8/ 186 ح 648 و 193 ح 678، الاستبصار: 3/ 372 ح 1326 و 1328، الوسائل: 22/ 416، كتاب اللعان ب 4 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست