responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 294

[مسألة 4: يشترط في ثبوت اللِّعان: أن تكون المقذوفة زوجة دائمة]

مسألة 4: يشترط في ثبوت اللِّعان: أن تكون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان في قذف الأجنبيّة، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة، و كذا في المنقطعة على الأقوى، و أن تكون مدخولًا بها، و إلّا فلا لعان، و أن تكون غير مشهورة بالزنا، و إلّا فلا لعان، بل و لا حدّ حتى يدفع باللعان، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة. نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً، و يشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملة سالمة عن الصمم و الخرس (1).

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلًا يزني بها [1].

و مرسلة أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يكون لِعان حتى يزعم أنّه قد عاين‌ [2]. و أمّا اعتبار أن لا يكون لها بيّنة فلما يأتي من أنّه مع ثبوتها تتعيّن إقامتها فلا لِعان.

(1) قد اشترط في هذه المسألة أيضاً أموراً في ثبوت اللِّعان:

الأوّل: أن تكون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة، و كذا في المنقطعة.

أمّا الأجنبيّة، فهي داخلة في قوله تعالى قبل آيات اللِّعان‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً [3] الآية، مضافاً إلى أنّ مورد اللعان قوله تعالى:


[1] التهذيب: 8/ 195 ح 684، الوسائل: 22/ 417، كتاب اللعان ب 4 ح 4.

[2] الكافي: 6/ 167 ح 21، الوسائل: 22/ 416، كتاب اللعان ب 4 ح 3.

[3] سورة النور: 24/ 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست