[مسألة 4: يشترط في ثبوت اللِّعان: أن تكون
المقذوفة زوجة دائمة]
مسألة
4: يشترط في ثبوت اللِّعان: أن تكون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان في قذف
الأجنبيّة، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة، و كذا في المنقطعة على الأقوى، و أن
تكون مدخولًا بها، و إلّا فلا لعان، و أن تكون غير مشهورة بالزنا، و إلّا فلا
لعان، بل و لا حدّ حتى يدفع باللعان، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه
بالبيّنة. نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً، و يشترط في
اللعان أيضاً أن تكون كاملة سالمة عن الصمم و الخرس (1).
و
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنّه
لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلًا يزني بها
[1].
و
مرسلة أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يكون لِعان حتى يزعم
أنّه قد عاين [2]. و أمّا اعتبار أن لا يكون لها بيّنة
فلما يأتي من أنّه مع ثبوتها تتعيّن إقامتها فلا لِعان.
(1) قد اشترط في هذه المسألة أيضاً أموراً في
ثبوت اللِّعان:
الأوّل:
أن تكون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة،
و كذا في المنقطعة.
أمّا
الأجنبيّة، فهي داخلة في قوله تعالى قبل آيات اللِّعان
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً[3] الآية، مضافاً إلى أنّ مورد اللعان قوله تعالى:
[1] التهذيب: 8/ 195 ح 684، الوسائل: 22/ 417،
كتاب اللعان ب 4 ح 4.
[2] الكافي: 6/ 167 ح 21، الوسائل: 22/ 416،
كتاب اللعان ب 4 ح 3.