responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 292

[مسألة 1: إنّما يشرّع اللعان في مقامين‌]

مسألة 1: إنّما يشرّع اللعان في مقامين:

أحدهما: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا.

ثانيهما: فيما إذا نفى ولدية من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به (1).

[مسألة 2: لا يجوز للرّجل قذف زوجته بالزنا مع الريب‌]

مسألة 2: لا يجوز للرّجل قذف زوجته بالزنا مع الريب، و لا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة، بل و لا بالشياع و لا بإخبار ثقة. نعم يجوز مع اليقين، لكن لا يصدّق إذا لم تعترف به الزوجة و لم تكن بيّنة، بل يحدّ حدّ القذف مع مطالبتها، إلّا إذا أوقع اللّعان الجامعة للشروط الآتية، فيدرأ عنه الحدّ (2).

هذا، و في خبر أبي بصير، عن الصادق (عليه السّلام) في حديث قال: و لا يكون اللعان إلّا بنفي الولد [1]. و في الوافي: لعلّ المراد أنّه إذا كانت المرأة حاملًا، فأقرّ الزوج بأنّ الولد منه، و مع هذا قذفها بالزنا فلا لعان، و أمّا إذا لم يكن حمل، و إنّما قذفها بالزنا مع الدخول و المعاينة فيثبت اللعان كما دلّت عليه الأخبار [2].

هذا، و لكن معارضته مع الكتاب و الأخبار الأُخر تكفي في عدم اعتباره.

(1) قد تقدّم شرح هذه المسألة في بيان أصل اللعان و كيفيّته و شأن نزول الآية الواردة فيه.

(2) لا يجوز للرجل قذف المرأة بالزنا، سواء كانت زوجته أو غيرها، غاية الأمر أنّه إذا كانت المرمية به هي غير الزوجة، فمع عدم الإتيان بأربعة شهداء و لو كان مع اليقين يترتّب عليه حدّ القذف و الفسق إلّا مع التوبة و الإصلاح، و إن كانت هي‌


[1] التهذيب: 8/ 185 ح 646، الاستبصار: 3/ 371 ح 1324، الوسائل: 22/ 429، كتاب اللعان ب 9 ح 2.

[2] الوافي: 22/ 963.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست