responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 283

و واقعها في هذه المدّة فهو، و إلّا أجبره على أحد الأمرين: إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما و إلّا حبسه و ضيّق عليه في المأكل و المشرب حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على أحدهما معيّناً (1).

(1) مع تمامية الإيلاء بشرائطه و قيوده، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، و كذا لو لم يمتنع و واقع محرّماً على ما عرفت في الظهار [1]، و إلّا فلها الرفع إلى الحاكم المُعدّ لأمثال هذه الأُمور، فيحضره و ينظره أربعة أشهر كما هو مقتضى الآية الشريفة [2]، فإن فاء و رجع في هذه المدّة و واقعها، و إلّا أجبره على أحد الأمرين لا على التعيين.

و في ذيل رواية أبي الصباح المتقدّمة: «و ينبغي للإمام أن يجبره على أن يفي‌ء، أو يُطلّق، فإن فاء فإنّ اللَّه غفور رحيم، و إن عزم الطلاق فإنّ اللَّه سميع عليم، و هو قول اللَّه تبارك و تعالى في كتابه».

و أمّا الحبس و التضييق عليه في المطعم و المشرب فيدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب، و أعطاه ربع قوته حتى يطلّق‌ [3].

و رواية حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: في المؤلي إذا أبى أن يطلّق، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجعل له حظيرة من قصب، و يجعله (يحبسه خ ل) فيها، و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق‌ [4].


[1] في ص 275.

[2] سورة البقرة: 2/ 226.

[3] الكافي: 6/ 133 ح 13، الوسائل: 22/ 354، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 11 ح 3.

[4] الكافي: 6/ 133 ح 10، التهذيب: 8/ 6 ح 13، الاستبصار: 3/ 257 ح 920، الوسائل: 22/ 353، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست