و
واقعها في هذه المدّة فهو، و إلّا أجبره على أحد الأمرين: إمّا الرجوع أو الطلاق،
فإن فعل أحدهما و إلّا حبسه و ضيّق عليه في المأكل و المشرب حتى يختار أحدهما، و
لا يجبره على أحدهما معيّناً (1).
(1) مع تمامية الإيلاء بشرائطه و قيوده، فإن
صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، و كذا لو لم يمتنع و واقع محرّماً
على ما عرفت في الظهار [1]، و إلّا فلها الرفع إلى الحاكم المُعدّ لأمثال هذه الأُمور، فيحضره
و ينظره أربعة أشهر كما هو مقتضى الآية الشريفة
[2]، فإن فاء و رجع في هذه المدّة و واقعها، و إلّا أجبره على أحد
الأمرين لا على التعيين.
و
في ذيل رواية أبي الصباح المتقدّمة: «و ينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء، أو
يُطلّق، فإن فاء فإنّ اللَّه غفور رحيم، و إن عزم الطلاق فإنّ اللَّه سميع عليم، و
هو قول اللَّه تبارك و تعالى في كتابه».
و
أمّا الحبس و التضييق عليه في المطعم و المشرب فيدلّ عليه رواية غياث بن إبراهيم،
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) إذا أبى
المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب، و أعطاه ربع قوته حتى يطلّق [3].
و
رواية حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: في المؤلي إذا أبى
أن يطلّق، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجعل له حظيرة من قصب، و يجعله
(يحبسه خ ل) فيها، و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق
[4].