مسألة
2: لو تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، و
إلّا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره و ينظره أربعة أشهر، فإن رجع و لا أجامعك و لا أمسّك، بل يكفي مثل قوله: لا جمع رأسي و رأسك
وسادة أو مخدّة إذا قصد به ترك الجماع، و إن حكي عن خلاف الشيخ [1] و تبعه ابن إدريس [2] أنّه لا يصحّ بالأخير إيلاءً، لكن في
محكي المبسوط يقع مع القصد [3]، و استحسنه المحقّق في الشرائع
[4]؛ لدلالة بعض الروايات عليه، مثل:
صحيحة
بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول في الإيلاء: إذ آلى
الرجل أن لا يقرب امرأته، و لا يمسّها، و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم
تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإمّا أن يفيء فيمسّها، و إمّا أن
يعزم على الطلاق، فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت، و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة
قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء [5].
و
رواية أبي الصباح الكناني، المُشتملة على قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام):
الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللَّه لأغيظنّك، و لأسوءنّك، ثم يهجرها، و لا
يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فقد وقع الإيلاء، الحديث
[6].
و
صحيحة الحلبي المتقدّمة، المُشتملة على بيان كيفيّة الإيلاء.