responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282

[مسألة 2: لو تمّ الإيلاء بشرائطه‌]

مسألة 2: لو تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، و إلّا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره و ينظره أربعة أشهر، فإن رجع‌ و لا أجامعك و لا أمسّك، بل يكفي مثل قوله: لا جمع رأسي و رأسك وسادة أو مخدّة إذا قصد به ترك الجماع، و إن حكي عن خلاف الشيخ‌ [1] و تبعه ابن إدريس‌ [2] أنّه لا يصحّ بالأخير إيلاءً، لكن في محكي المبسوط يقع مع القصد [3]، و استحسنه المحقّق في الشرائع‌ [4]؛ لدلالة بعض الروايات عليه، مثل:

صحيحة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول في الإيلاء: إذ آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، و لا يمسّها، و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإمّا أن يفي‌ء فيمسّها، و إمّا أن يعزم على الطلاق، فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت، و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء [5].

و رواية أبي الصباح الكناني، المُشتملة على قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللَّه لأغيظنّك، و لأسوءنّك، ثم يهجرها، و لا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر، فقد وقع الإيلاء، الحديث‌ [6].

و صحيحة الحلبي المتقدّمة، المُشتملة على بيان كيفيّة الإيلاء.


[1] الخلاف: 4/ 515 مسألة 7.

[2] السرائر: 2/ 722.

[3] المبسوط: 5/ 116 117.

[4] شرائع الإسلام: 3/ 83.

[5] الكافي: 6/ 130 ح 1، التهذيب: 8/ 3 ح 3، الاستبصار: 3/ 255 ح 915، الوسائل: 22/ 351، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 10 ح 1.

[6] الكافي: 6/ 132 ح 7، الوسائل: 22/ 350، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 9 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست