[مسألة 3: الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر
فيها]
مسألة
3: الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها، ثم يُجبر على أحد الأمرين بعدها هي
من حين الرفع إلى الحاكم (1).
[مسألة 4: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن]
مسألة
4: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، و إن عقد عليها في العدّة بخلاف الرجعي فإنّه
و إن خرج بذلك عن حقّها فليست لها المطالبة و الترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم
الإيلاء إلّا بانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد
و الرواية المتقدّمة شارحة لهذه الرواية من جهة أنّ المراد ليس المنع من الطعام و
الشراب مطلقاً بل العادي منهما، و مفسّرة بهذه الرواية من جهة عدم خصوصية للربع
بعنوانه، كما لا يخفى.
و
مرسلة الصدوق قال: و روى أنّه إن فاء و هو أن يراجع إلى الجماع و إلّا حبس في
حظيرة من قصب، و شدّد عليه في المأكل و المشرب حتى يُطلّق [1].
(1) ظاهر الآية الشريفة المتقدّمة، الواردة في
الإيلاء [2] كون التربّص من حين الرفع إلى الحاكم
لا من حين الإيلاء، و إن كان ربّما يتوهّم ذلك؛ لأنّها دالّة على لزوم التربّص في
المدّة المذكورة مطلقاً و هو لا يجتمع إلّا مع ما ذكر، و إلّا فيلزم عدم لزوم
التربّص إذا كان الرفع إليه بعد المدّة المذكورة.
هذا،
مضافاً إلى دلالة بعض الروايات [3] على أنّه يوقف بعد سنة، و على لزوم مضي أربعة أشهر و إن لم يوقفه
عشر سنين فهي امرئته، كما لا يخفى.
[1] الفقيه: 3/ 339 ح 1635، الوسائل: 22/ 354،
كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 11 ح 4.