responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284

[مسألة 3: الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها]

مسألة 3: الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها، ثم يُجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الرفع إلى الحاكم (1).

[مسألة 4: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن‌]

مسألة 4: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، و إن عقد عليها في العدّة بخلاف الرجعي فإنّه و إن خرج بذلك عن حقّها فليست لها المطالبة و الترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّا بانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد و الرواية المتقدّمة شارحة لهذه الرواية من جهة أنّ المراد ليس المنع من الطعام و الشراب مطلقاً بل العادي منهما، و مفسّرة بهذه الرواية من جهة عدم خصوصية للربع بعنوانه، كما لا يخفى.

و مرسلة الصدوق قال: و روى أنّه إن فاء و هو أن يراجع إلى الجماع و إلّا حبس في حظيرة من قصب، و شدّد عليه في المأكل و المشرب حتى يُطلّق‌ [1].

(1) ظاهر الآية الشريفة المتقدّمة، الواردة في الإيلاء [2] كون التربّص من حين الرفع إلى الحاكم لا من حين الإيلاء، و إن كان ربّما يتوهّم ذلك؛ لأنّها دالّة على لزوم التربّص في المدّة المذكورة مطلقاً و هو لا يجتمع إلّا مع ما ذكر، و إلّا فيلزم عدم لزوم التربّص إذا كان الرفع إليه بعد المدّة المذكورة.

هذا، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات‌ [3] على أنّه يوقف بعد سنة، و على لزوم مضي أربعة أشهر و إن لم يوقفه عشر سنين فهي امرئته، كما لا يخفى.


[1] الفقيه: 3/ 339 ح 1635، الوسائل: 22/ 354، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 11 ح 4.

[2] في ص 279.

[3] الوسائل: 22/ 347- 348، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الإيلاء ب 8 ح 2 و 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست