responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260

..........

ففيه قولان:

قول بالمنع كما عن المرتضى‌ [1]، بل قيل: و عن المتأخرين‌ [2]، بل في الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإمامية اقتصاراً فيما خالف الأصل على منطوق الآية [3] و غيرها من أدلّة الظهار المنساق غير المفروض منها و لو من ملاحظة المبدأ.

و قول بالوقوع كما عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه‌ [4]، و عن الصّدوق‌ [5] و ابن حمزة [6] استناداً إلى رواية ذكر في الشرائع أنّ فيها ضعفاً [7] و هي رواية سدير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر أمّي أو كقبلها (ككفها خ ل) أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار [8].

و يؤيّدها مرسلة يونس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أ يكون ذلك الظهار؟ و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر أمّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشي‌ء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كلّ قليل منها أو كثير، و كذلك إذا هو قال:


[1] الانتصار: 322.

[2] المهذب البارع: 3/ 524، كشف الرموز: 2/ 241، إيضاح الفوائد: 3/ 402، التنقيح الرائع: 3/ 369.

[3] سورة المجادلة: 58/ 2.

[4] الخلاف: 4/ 530 مسألة 9.

[5] الفقيه: 3/ 392 ذيل ح 1641.

[6] الوسيلة: 334.

[7] شرائع الإسلام: 3/ 61.

[8] التهذيب: 8/ 10 ح 29، الوسائل: 22/ 317، كتاب الظهار ب 9 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست