قول
بالمنع كما عن المرتضى [1]، بل قيل: و عن المتأخرين [2]، بل في الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإمامية اقتصاراً فيما خالف
الأصل على منطوق الآية [3] و غيرها من أدلّة الظهار المنساق غير المفروض منها و لو من ملاحظة
المبدأ.
و
قول بالوقوع كما عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه
[4]، و عن الصّدوق [5] و ابن حمزة [6] استناداً إلى رواية ذكر في الشرائع أنّ فيها ضعفاً [7] و هي رواية سدير، عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر أمّي أو كقبلها
(ككفها خ ل) أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار [8].
و
يؤيّدها مرسلة يونس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قال
لامرأته: أنت عليّ كظهر أمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أ
يكون ذلك الظهار؟ و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من
امرأته فقال: هي عليه كظهر أمّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي
بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كلّ قليل منها أو كثير، و كذلك إذا هو قال: