responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259

تبديل «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ» بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» و أشباهه أصلًا بأن يقول: «أنت كظهر أمّي» و لو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الأُمّ غير الظهر كرأسها أو بدنها أو بطنها، ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك. و لو قال: «أنت كأمّي» أو «أمّي» قاصداً به التحريم لا علوّ المنزلة و التعظيم أو كبر السنّ و غير ذلك، لم يقع و إن كان الأحوط وقوعه، بل لا يترك الاحتياط (1).

(1) قد وقع الاتفاق بين المؤمنين بل المسلمين على وقوع صيغة الظهار بقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ كظهر أمّي» و إذا قال بدل «أنتِ» «هذه» مشيراً إلى الزوجة أو «زوجتي» في صورة الانحصار أو «فلانة» فالظاهر أيضاً كذلك، لعدم الفرق، كما إذا أبدل لفظة «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ» تتحقّق صيغة الظهار، و لا خصوصية لقوله: «أنت» لظهور المثالية في النصوص‌ [1] الدالّة عليه، كما أنّه لو قال مخاطباً للزوجة: «ظهرك عليّ كظهر أمّي» تتحقّق صيغة الظهار بل بطريق أولى، و أمّا لو قال: «أنت كظهر أمّي» من دون أيّة صلة، فالظاهر أيضاً وقوع الظهار به كقوله: «أنت طالق». و احتمال الفرق بينهما باحتمال صيغة الظهار مجرّدة عن الصلة كونها محرّمة على غيره حرمة ظهر أمّه عليه، بخلاف الطلاق فإنّه لا طلاق، و هي في حبسه دون حبس غيره، لا وجه له بعد إرادة الظهار له، فما عن التحرير [2] من التوقف في حذف الصّلة لا وجه له.

و لو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الأُمّ غير الظهر، كرأسها أو بدنها أو بطنها


[1] الوسائل: 22/ 303 و ما بعدها، كتاب الظهار ب 1 و ب 2 ح 2 و ب 4 ح 2 و 3 و ب 9 و ب 13 ح 5 و ب 16.

[2] تحرير الاحكام: 2/ 61.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست