responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261

[مسألة 2: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت‌]

مسألة 2: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت، فمع ذكر الظّهر بأن يقول مثلًا: «أنت عليّ كظهر أختي» يقع الظهار على الأقوى، و بدونه كما إذا قال: «كاختي» أو «كرأس أُختي» لم يقع على إشكال (1).

كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة [1].

و الروايتان و إن كانتا فاقدتين للحجيّة و لا جابر لهما، إلّا أنّ كون الأحوط ذلك ممّا لا ينبغي أن ينكر.

نعم، في خصوص الفرج و ما يشابهه مثل ما لو قال: فرجكِ عليّ كفرج أمّي يبعد أن لا يكون ظهاراً، و إن كان المبدأ غير متحقّق فيه، إلّا أنّ التعبير بالصراحة أولى من التعبير الاستعاري الكنائي، و لا يحتمل في نفسه كفاية الثاني دون الأوّل.

نعم، في مثل اليد و الرجل و البطن و الكفّ يمكن الحكم بعدم الاكتفاء، إلّا أنّ في مثل الفرج ممّا ينصرف عرفاً إلى العورة في كمال البعد، و في هذه الصّورة يكون الاحتياط آكد كما لا يخفى.

و لو قال: أنت كأمّي أو أمّي، قاصداً به ما يلزم قصده في صيغة الظهار من نيّة التحريم دون علوّ المقام و التعظيم و كبر السنّ و نحوها، فعن الشيخ‌ [2] و من تبعه‌ [3] وقوع الظهار به خلافاً للأكثر كما في محكيّ المسالك‌ [4]، و الظاهر هو الثاني و إن كان مقتضى الاحتياط الأوّل.

(1) قال المحقّق في الشرائع: و لو شبّهها بظهر إحدى المحرّمات نسباً أو رضاعاً


[1] الكافي: 6/ 161 ح 36، الوسائل: 22/ 316، كتاب الظهار ب 9 ح 1، وص 310 ب 4 ح 4.

[2] المبسوط: 5/ 149.

[3] المهذب: 2/ 298، مختلف الشيعة: 7/ 412 و 401 402.

[4] مسالك الافهام: 9/ 472.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست