[مسألة 2: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير
الامّ كالبنت و الأُخت]
مسألة
2: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت، فمع ذكر الظّهر
بأن يقول مثلًا: «أنت عليّ كظهر أختي» يقع الظهار على الأقوى، و بدونه كما إذا
قال: «كاختي» أو «كرأس أُختي» لم يقع على إشكال (1).
و
الروايتان و إن كانتا فاقدتين للحجيّة و لا جابر لهما، إلّا أنّ كون الأحوط ذلك
ممّا لا ينبغي أن ينكر.
نعم،
في خصوص الفرج و ما يشابهه مثل ما لو قال: فرجكِ عليّ كفرج أمّي يبعد أن لا يكون
ظهاراً، و إن كان المبدأ غير متحقّق فيه، إلّا أنّ التعبير بالصراحة أولى من
التعبير الاستعاري الكنائي، و لا يحتمل في نفسه كفاية الثاني دون الأوّل.
نعم،
في مثل اليد و الرجل و البطن و الكفّ يمكن الحكم بعدم الاكتفاء، إلّا أنّ في مثل
الفرج ممّا ينصرف عرفاً إلى العورة في كمال البعد، و في هذه الصّورة يكون الاحتياط
آكد كما لا يخفى.
و
لو قال: أنت كأمّي أو أمّي، قاصداً به ما يلزم قصده في صيغة الظهار من نيّة
التحريم دون علوّ المقام و التعظيم و كبر السنّ و نحوها، فعن الشيخ [2] و من تبعه
[3] وقوع الظهار به خلافاً للأكثر كما في محكيّ المسالك [4]، و الظاهر هو الثاني و إن كان مقتضى
الاحتياط الأوّل.
(1) قال المحقّق في الشرائع: و لو شبّهها بظهر
إحدى المحرّمات نسباً أو رضاعاً
[1] الكافي: 6/ 161 ح 36، الوسائل: 22/ 316،
كتاب الظهار ب 9 ح 1، وص 310 ب 4 ح 4.