[مسألة 1: صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً
للزوجة: «أنتِ عليّ كظهر أمّي»]
مسألة
1: صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنتِ عليّ كظهر أمّي» أو يقول بدل
أنت «هذه» مشيراً إليها أو «زوجتي» أو «فلانة»، و يجوز
و السبب في نزولها على ما في رواية حمران، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، المرويّة
في تفسير علي بن إبراهيم، قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: إنّ امرأة
من المسلمين أتت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فقالت: يا رسول اللَّه إنّ
فلاناً زوجي قد نثرت له بطني، و أعنته على دنياه و آخرته، فلم ير منّي مكروهاً، و
أنا أشكوه إلى اللَّه و إليك، قال: فما تشكينه؟ قالت: إنّه قال لي اليوم: أنت عليّ
حرام كظهر أمّي، و قد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله): ما أنزل اللَّه عليّ كتاباً أقضي به بينك و بين زوجك، و أنا
أكره أن أكون من المتكلّفين. فجعلت تبكي و تشتكي ما بها إلى اللَّه و إلى رسوله و انصرفت،
فسمع اللَّه محاورتها لرسوله و ما شكت إليه، فأنزل اللَّه عزّ و جلّ بذلك قرآناً:
فبعث
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) إلى المرأة فأتته فقال لها: جيئيني بزوجك،
فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليّ حرام كظهر أمّي؟ فقال: قد قلت ذلك،
فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): قد أنزل اللَّه فيك قرآناً، الحديث [2].