responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250

..........

المزبورة رجوعها في حال علم الزوج بذلك.

أمّا الصحيح الأوّل‌ [1]، الذي قد اعتبر في شرط كونها امرأة له فأقرب مجازاته حال علمه الذي يكون فيه حينئذٍ أحقّ ببضعها.

و أمّا الموثقة [2] فجواب الشرط فيه الخطاب بقوله: «لأرجعنّ في بضعك» الذي لا ينطبق إلّا على حال العلم.

و أمّا الثالث‌ [3] فاختصاص دلالته بحال العلم واضح، و لم نقف على غيرها، فيبقى في غير مفادها على أصالة المنع‌ [4].

و دعوى مقايسة جواز الرجوع بالبذل هنا بجواز رجوع الزوج المطلّق في الطلاق الرجعي، نظراً إلى أنّه لو لم يعلم بذلك حتّى انقضت العدّة، لا يسوّغ له الرجوع بمجرّد الجهل، و لا يبقى المحلّ لفرض انقضاء العدّة، ففي المقام إذا لم يكن عالماً بذلك فأيّ مانع من جواز رجوعها في البذل؛ لعدم مدخلية العلم في ذلك، بل المدار كون الطرف هي العدّة، و الشرط إمكان صحّة رجوعه إلى الزوجة و المفروض ثبوته، مدفوعة بما عرفت‌ [5] من أنّ جواز الرجوع في البذل على خلاف القاعدة، و المستفاد من النصوص الواردة جوازه في صورة علم الزوج بأنّ له حقّ الرجوع بالزوجة، و لا يكفي مجرّد الإمكان مع فرض الجهل.

و كذا دعوى ثبوت الدور في صورة عدم الجواز؛ نظراً إلى أنّ المتحصّل من‌


[1] التهذيب: 8/ 98 ح 332، الاستبصار: 3/ 318 ح 1132، الوسائل: 22/ 286، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 9.

[2] التهذيب: 8/ 100 ح 337، الوسائل: 22/ 293، كتاب الخلع و المباراة ب 7 ح 3.

[3] تفسير القمي: 1/ 75، الوسائل: 22/ 293، كتاب و الخلع المبارأة ب 7 ح 4.

[4] جواهر الكلام: 33/ 64.

[5] في ص 247.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست