أمّا
الصحيح الأوّل [1]، الذي قد اعتبر في شرط كونها امرأة له
فأقرب مجازاته حال علمه الذي يكون فيه حينئذٍ أحقّ ببضعها.
و
أمّا الموثقة [2] فجواب الشرط فيه الخطاب بقوله:
«لأرجعنّ في بضعك» الذي لا ينطبق إلّا على حال العلم.
و
أمّا الثالث [3] فاختصاص دلالته بحال العلم واضح، و لم
نقف على غيرها، فيبقى في غير مفادها على أصالة المنع
[4].
و
دعوى مقايسة جواز الرجوع بالبذل هنا بجواز رجوع الزوج المطلّق في الطلاق الرجعي،
نظراً إلى أنّه لو لم يعلم بذلك حتّى انقضت العدّة، لا يسوّغ له الرجوع بمجرّد
الجهل، و لا يبقى المحلّ لفرض انقضاء العدّة، ففي المقام إذا لم يكن عالماً بذلك
فأيّ مانع من جواز رجوعها في البذل؛ لعدم مدخلية العلم في ذلك، بل المدار كون
الطرف هي العدّة، و الشرط إمكان صحّة رجوعه إلى الزوجة و المفروض ثبوته، مدفوعة
بما عرفت [5] من أنّ جواز الرجوع في البذل على خلاف
القاعدة، و المستفاد من النصوص الواردة جوازه في صورة علم الزوج بأنّ له حقّ
الرجوع بالزوجة، و لا يكفي مجرّد الإمكان مع فرض الجهل.
و
كذا دعوى ثبوت الدور في صورة عدم الجواز؛ نظراً إلى أنّ المتحصّل من
[1] التهذيب: 8/ 98 ح 332، الاستبصار: 3/ 318 ح
1132، الوسائل: 22/ 286، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 9.
[2] التهذيب: 8/ 100 ح 337، الوسائل: 22/ 293،
كتاب الخلع و المباراة ب 7 ح 3.
[3] تفسير القمي: 1/ 75، الوسائل: 22/ 293، كتاب
و الخلع المبارأة ب 7 ح 4.