responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251

[مسألة 18: المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة]

مسألة 18: المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة، و يعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية و الكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، و تقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزوج بعد ما بذلت له شيئاً ليطلّقها: «أنت طالق على ما بذلت» و لو قرنه بلفظ «بارأتك» كان الفراق بلفظ الطلاق من غير دخل للفظ «بارأتك» و لا يقع بقوله «بارأتك» مجرّداً (1).

الأدلّة كون رجعتها شرطاً في جواز رجوعه، و الشرط لا يتوقّف وجوده على وجود المشروط بالفعل و إلّا يتحقّق الدور، فإنّها مدفوعة بعدم ثبوت الدور في المقام، بعد كون حاصل ما ذكر راجعاً إلى أنّ ثبوت حقّ الرجوع لها في البذل ينحصر بصورة علم الزوج بجواز رجوعه بعد رجوعها، فجواز رجوعه و إن كان مشروطاً برجوعها في البذل، إلّا أنّ رجوعها في البذل مشروط بإمكان رجوعه المتوقف على العلم، فلا دور أصلًا كما لا يخفى. و عليه فلا وجه لما عن القواعد [1] و غيرها [2] من الحكم بالصحة في المقام، كما لا يخفى.

(1) المبارأة التي هي في اللغة بمعنى المفارقة، قسم من الخلع الذي هو قسم من الطلاق؛ لأنّ المعتبر في الخلع كراهية الزوجة أعمّ من كراهية الزوج و عدمها و لا اختصاص له بكراهة الزوجة خاصّة، و يدلّ عليه الاستدلال بآية الفداء [3] على الخلع، مع أنّها في المبارأة باعتبار ظهورها في كون المورد خوفهما من عدم إقامتهما حدود اللَّه، و هو لا يكون إلّا مع كراهتهما لا كراهة الزوجة خاصّة، و يدلّ عليه‌


[1] قواعد الاحكام: 2/ 78.

[2] الروضة البهية: 6/ 106.

[3] سورة البقرة: 2/ 229.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست