responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 249

..........

بإمكان صحّة رجوعه و عدمه، و ظاهر غير واحد [1] ممّن أطلق جواز الرجوع بها عدم الاشتراط. هذا، و لكنَّ ظاهر النصوص المزبورة و الروايات المتقدّمة هو الأوّل حتى رواية ابن بزيع، الظاهرة في صيرورتها امرأة له قهراً بعد رجوعها في البذل إن شاء، فإنّ التصرّف في هذا الظاهر إنّما هو بهذا المقدار و هو إرادة الزوج الرجوع، و حتى الموثقة الدالة على الملازمة بين جواز رجوعها في البذل و جواز رجوعه في البضع بعد وضوح أنّ الرجوع في البضع لا يمكن إلّا في العدّة، و لعلّه لذا اتّفق الأصحاب على تقييد جواز رجوعها في البذل بما إذا كانت في العدّة مع خلوّ النصوص عنه.

فلو لم تكن للمرأة عدّة أصلًا كاليائسة و غير المدخول بها لم يكن لها الرجوع في البذل، و كذلك إذا كانت لها عدّة و لم يكن للزوج الرجوع فيها أصلًا، كما إذا كان الطلاق بائناً كالطلاق الثالث، حيث إنّه لا يكون للزوج الرجوع في عدّته، فلا يجوز لها الرجوع بالبذل و إن كان في العدّة، و الإجماع‌ [2] و إطلاق النصوص‌ [3] و إن كانا على جواز الخلع بالإضافة إلى الزوجة، التي لا عدّة لها أصلًا، أو كانت عدّته بائناً كالطلاق الثالث، إلّا أنّه لا دلالة لهما على عدم تقيّد جواز رجوعها في البذل بما إذا كانت في العدّة، و كان للزوج الرجوع بعد رجوعها.

و يبقى الكلام فيما لو رجعت في البذل عند نفسها، و لم يطّلع عليه الزوج حتى انقضت العدّة و فات محلّ رجوعه. فنفى البعد في المتن عن عدم صحّة رجوعها في البذل في هذه الصورة و أنّه لا أثر له، و علّله في الجواهر بأنّ الثابت من الأدلّة


[1] شرائع الإسلام: 3/ 55، الكافي في الفقه: 308.

[2] جواهر الكلام: 33/ 63.

[3] الوسائل: 22/ 179 182، كتاب الخلع و المباراة ب 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست