responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 248

[مسألة 17: الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها]

مسألة 17: الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يمكن كالمطلقة ثلاثاً، و كما إذا كانت ممّن ليست لها عدّة كاليائسة و غير المدخول بها، لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحّة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محلّ رجوعه، فلو رجعت عند نفسها، و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدّة، فلا أثر لرجوعها (1).

عنها؛ لدلالة النص الصحيح عليه كما عرفت.

الأمر الثالث: جواز رجوع الزوج إليها بعد رجوعها فيما بذلت، و قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر إلّا من ابن حمزة [1]. حيث إنّه اعتبر التراضي منهما مع إطلاقهما، أمّا إذا قيّدا أو أحدهما كان للمرأة الرجوع بما بذلت، و له الرجوع بها إن شاء، و لا ريب في ضعفه‌ [2].

ثم إنّ الظاهر أنّ رجوعها فيما بذلت إنّما يوجب جواز رجوعه بها، لا صيرورتها زوجة له قهراً، و إن كان ربّما يشعر به بعض الروايات، إلّا أنّ الظاهر هو الملازمة بين جواز رجوعها و جواز رجوعه، فإذا ردّ إلى الزوجة ما بذلت و لم يرد الرجوع إليها، لا تعود زوجة أبداً.

(1) ظاهر الشيخ‌ [3] بل المنسوب إلى المشهور [4] اشتراط جواز رجوعها


[1] الوسيلة: 332.

[2] جواهر الكلام: 33/ 63.

[3] النهاية: 529.

[4] الروضة البهية: 6/ 106، رياض المسائل: 7/ 427 و 428، جواهر الكلام: 33/ 63.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست