[مسألة 17: الظاهر اشتراط جواز رجوعها في
المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها]
مسألة
17: الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يمكن
كالمطلقة ثلاثاً، و كما إذا كانت ممّن ليست لها عدّة كاليائسة و غير المدخول بها،
لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحّة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك
إلى انقضاء محلّ رجوعه، فلو رجعت عند نفسها، و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت
العدّة، فلا أثر لرجوعها (1).
عنها؛
لدلالة النص الصحيح عليه كما عرفت.
الأمر
الثالث: جواز رجوع الزوج إليها بعد رجوعها فيما بذلت، و قد نفى وجدان الخلاف فيه
في الجواهر إلّا من ابن حمزة [1]. حيث إنّه اعتبر التراضي منهما مع إطلاقهما، أمّا إذا قيّدا أو
أحدهما كان للمرأة الرجوع بما بذلت، و له الرجوع بها إن شاء، و لا ريب في ضعفه [2].
ثم
إنّ الظاهر أنّ رجوعها فيما بذلت إنّما يوجب جواز رجوعه بها، لا صيرورتها زوجة له
قهراً، و إن كان ربّما يشعر به بعض الروايات، إلّا أنّ الظاهر هو الملازمة بين
جواز رجوعها و جواز رجوعه، فإذا ردّ إلى الزوجة ما بذلت و لم يرد الرجوع إليها، لا
تعود زوجة أبداً.
(1) ظاهر الشيخ
[3] بل المنسوب إلى المشهور [4] اشتراط جواز رجوعها