responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 237

..........

و في محكي المسالك تفسيره بأن يقول للزوج: طلّق زوجتك على مائة و عليّ ضمانها. و الفرق بينه و بين الوكيل أنّ الوكيل يبذل من مالها بإذنها، و هذا يبذل من ماله بإذنها؛ ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك، فهو في معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن الموكّل من ماله ليرجع به عليه، فدفعه له بمنزلة إقراضه و إن كان بصورة الضمان‌ [1].

هذا، و لكن في المتن أنّ القول الثاني و هو القول بعدم الصحّة لا يخلو من رجحان، و لعلّ الوجه أنّ الطلاق المزبور الواقع في مقابل العوض أمر على خلاف القاعدة، خصوصاً مع مراعاة الأحكام و الخصوصيات الموجودة في طلاق الخلع الحاوية لأحكام العقود من ناحية و الإيقاعات من ناحية أخرى، و بعض أحكام أُخر خاصّة به، مثل صيرورته رجعيّاً مع رجوع الزوجة في البذل على ما عرفت‌ [2] الإشارة إليه، و ليس هنا إطلاق يشمل صورة الضمان، بل لا يتصوّر فرضه فيما لو كان المبذول كلّياً في الذمة لا عيناً شخصيّة عنها.

و أمّا صورة التبرّع، فقد جعل الأشبه فيه في الشرائع المنع بعد أن تردّد فيه‌ [3]. و في محكي المسالك لم يعرف القائل بالجواز هنا [4]. و في الجواهر التعليل بأنّ عدم الجواز ليس لأنّ الخلع من عقود المعاوضة .. بل لأنّ المستفاد من الكتاب‌ [5] و السّنة [6] مشروعية الفداء منها أو من وكيلها. امّا المتبرّع فيبقى على أصل المنع‌ [7].


[1] مسالك الافهام: 9/ 392.

[2] في ص 228 229.

[3] شرائع الإسلام: 3/ 51.

[4] مسالك الافهام: 9/ 392.

[5] سورة البقرة: 2/ 229.

[6] الوسائل: 22/ 279 282 و 287 289، كتاب الخلع و المباراة ب 1 و 4.

[7] جواهر الكلام: 33/ 26.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست