و
في محكي المسالك تفسيره بأن يقول للزوج: طلّق زوجتك على مائة و عليّ ضمانها. و
الفرق بينه و بين الوكيل أنّ الوكيل يبذل من مالها بإذنها، و هذا يبذل من ماله
بإذنها؛ ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك، فهو في معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن
الموكّل من ماله ليرجع به عليه، فدفعه له بمنزلة إقراضه و إن كان بصورة الضمان [1].
هذا،
و لكن في المتن أنّ القول الثاني و هو القول بعدم الصحّة لا يخلو من رجحان، و لعلّ
الوجه أنّ الطلاق المزبور الواقع في مقابل العوض أمر على خلاف القاعدة، خصوصاً مع
مراعاة الأحكام و الخصوصيات الموجودة في طلاق الخلع الحاوية لأحكام العقود من
ناحية و الإيقاعات من ناحية أخرى، و بعض أحكام أُخر خاصّة به، مثل صيرورته رجعيّاً
مع رجوع الزوجة في البذل على ما عرفت [2] الإشارة إليه، و ليس هنا إطلاق يشمل صورة الضمان، بل لا يتصوّر فرضه
فيما لو كان المبذول كلّياً في الذمة لا عيناً شخصيّة عنها.
و
أمّا صورة التبرّع، فقد جعل الأشبه فيه في الشرائع المنع بعد أن تردّد فيه [3]. و في محكي المسالك لم يعرف القائل
بالجواز هنا [4]. و في الجواهر التعليل بأنّ عدم
الجواز ليس لأنّ الخلع من عقود المعاوضة .. بل لأنّ المستفاد من الكتاب [5] و السّنة
[6] مشروعية الفداء منها أو من وكيلها. امّا المتبرّع فيبقى على أصل
المنع [7].