[مسألة 11: لو قال أبوها: «طلّقها و أنت بريء
من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلّقها صحّ الطلاق و كان رجعيّاً بشرائطه]
مسألة
11: لو قال أبوها: «طلّقها و أنت بريء من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلّقها صحّ
الطلاق و كان رجعيّاً بشرائطه و الشرط المتقدّم في المسألة السابقة، و لم تبرأ
ذمّته بذلك ما لم تبرأ، و لم يلزم عليها الإبراء و لا يضمنه الأب (1).
أقول:
و ليته كان يعلّل به في صورة الضمان، و لم يفصّل بين ما إذا كان الفداء عيناً
شخصيّة أو كليّاً في الذمّة، و في الحقيقة يرد الإشكال على المحقّق بأنّه لِمَ
فصّل بين صورة الضمان و صورة التبرّع بالحكم بالصحة في الأوّل و جعل الأشبه المنع
في الثاني، بل الظاهر البطلان في كليهما. ثم إنّه في المتن أنّه إذا طلّقها في
صورة التبرّع لا يقع الخلع و لا الطلاق الرجعي و غيره إلّا إذا أوقع بصيغة الطلاق
أو أتبعه بصيغته، و الوجه فيه إمّا عدم وقوعه خلعاً؛ فلأنّ المختار ذلك. و إمّا
عدم وقوعه طلاقاً إلّا في إحدى الصورتين؛ فلأجل عدم صحّة الخلع مكان الطلاق.
(1) لو قال أبوها للزوج: طلّقها و أنت بريء من
صداقها. و كانت بالغة رشيدة، و المفروض عدم كون الأب وكيلًا عن ابنته في ذلك، و لم
يتحقق إذن منها له، فوقع منه الطلاق، صحّ الطلاق و كان رجعيّاً بشرائطه. و شرط
التعبير في صيغة الخلع بالطلاق.
و
الوجه في عدم صحّته خلعاً عدم كون البذل من الزوجة أو وكيلها، و لا ولاية للأب على
البالغة الرشيدة في هذه الجهة، و إن فرض ثبوت الولاية لها في أصل النكاح على خلاف
ما قوّيناه كما مرّ [1].
و حينئذٍ لا تبرأ ذمّة الزوج من المهر ما لم يتحقّق الإبراء من ناحية الزوجة، كما
أنّه لا يثبت ضمان على الأب بالإضافة إلى المهر أصلًا، و لا لزوم الإبراء على
الزوجة كما لا يخفى.
[1] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في أولياء
العقد، مسألة 2.