responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 236

[مسألة 10: يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها]

مسألة 10: يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها بأن يبذل وكالةً عنها من مالها أو بمالٍ في ذمّتها، و هل يصحّ ممّن يضمنه في ذمّته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص: «اطلب من زوجي أن يطلّقني بألف درهم مثلًا عليك و بعد ما دفعتها إليه ارجع عليَّ» ففعل ذلك و طلّقها الزوج على ذلك؟ وجهان بل قولان، لا يخلو ثانيهما من رجحان، كما أنّه لا يصحّ من المتبرّع الذي لا يرجع عليها، فلو قالت الزوجة لزوجها: «طلّقني على دار زيد أو ألف في ذمّته» فطلّقها على ذلك، و قد أذن زيد أو أجاز بعده لم يصحّ الخلع و لا الطلاق الرجعي و لا غيره إلّا إذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغته (1).

و لو لأجل جواز الزيادة عليه، أو لاشتراك الفدية معه في الوقوع عوضاً عن النكاح أو الطلاق، أو لعدم الاعتبار فيه أزيد ممّا يعتبر في المعاوضات‌ [1].

و كيف كان، فالظاهر اغتفار الجهالة فيه، التي يؤول إلى العلم، كجعل ما في الصندوق فدية مع إحراز كونه متموّلًا، بل مع عدم الأول إلى العلم، كجعل الفداء هو المهر الذي غاب عن ذهنهما طرّاً، سواء علما به بعداً عادةً أو لم يعلما به أصلًا، و مثله ما لو كان لها عليه دين غير معلوم لواحد منهما مطلقاً، و يصحّ جعل الكلّي في الذمة فديةً حالّا أو مؤجّلًا مع تعيين الأجل، كما أنّه يصحّ جعل إرضاعها ولده في مدّة معيّنة فداء، فالأمر في الفداء أوسع من المهر، مع أنّ الأمر فيه وسيع أيضاً، كما عرفت في كتاب النكاح‌ [2].

(1) قال في الشرائع: و يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها و ممّن يضمنه بإذنها [3].


[1] جواهر الكلام: 33/ 19/ 20.

[2] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في المهر.

[3] شرائع الإسلام: 3/ 51.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست