responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 233

الفلاني ليخلعها و يطلّقها» فيقول وكيل الزوج فوراً: «زوجة موكّلي طالق على ما بذلت» و قس على ما ذكر سائر الصور المتصوّرة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم أي الجمع بين الصيغتين، بل لا يترك (1).

[مسألة 8: لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم‌]

مسألة 8: لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له: «طلّقني أو اخلعني بكذا» فيقول: «أنت طالق أو مختلعة بكذا» ففي وقوعه إشكال، (1) بعد ما تقدّم منه من أنّه يجوز الابتداء من ناحية الزوجة في الخلع و الابتداء من ناحية الزوج كما في المسألة الثانية، و تقدّم أيضاً اعتبار الفورية العرفية كما في المسألة الرابعة، يكون غرضه من هذه المسألة بيان الألفاظ المستعملة في هذه الجهة، و كيفية الصيغة المنشأة بها من ناحية الأصيل و كذا من ناحية الوكيل، و الصور المتصوّرة في هذا الأمر، لكن أشار في الذيل إلى أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم أي الجمع بين الصيغتين بل لا يترك.

و الظاهر أنّ مراده من الجمع بين الصيغتين هو الجمع بين ذكر الطلاق و ذكر الخلع. أمّا ذكر الطلاق فلأنّ الخلع نوع خاصّ منه و قسم من أقسام الطلاق، غاية الأمر كون المرأة هي الكارهة، و يعتبر فيه البذل داعياً إلى الطلاق، و عوضاً عنه، كما يدلّ عليه التعبير بالباء الظاهر في حصول المعاوضة و لو لم تكن حقيقيّة على ما عرفت. و أمّا ذكر الخلع فلظهوره مجرّداً في الطلاق بالعوض، و لا دلالة على الفسخ كما تقدّم‌ [1] من الشيخ في بعض كتبه، فالجمع بين الطلاق و الخلع ينفي هذا الاحتمال و يعيّن الطلاق بالعوض الذي هو المقصود، كما هو المفروض.


[1] في ص 224 225.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست