الفلاني
ليخلعها و يطلّقها» فيقول وكيل الزوج فوراً: «زوجة موكّلي طالق على ما بذلت» و قس
على ما ذكر سائر الصور المتصوّرة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم أي الجمع
بين الصيغتين، بل لا يترك (1).
[مسألة 8: لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم]
مسألة
8: لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له: «طلّقني أو اخلعني بكذا» فيقول:
«أنت طالق أو مختلعة بكذا» ففي وقوعه إشكال،
(1) بعد ما تقدّم منه من أنّه يجوز الابتداء من ناحية الزوجة في الخلع و الابتداء
من ناحية الزوج كما في المسألة الثانية، و تقدّم أيضاً اعتبار الفورية العرفية كما
في المسألة الرابعة، يكون غرضه من هذه المسألة بيان الألفاظ المستعملة في هذه
الجهة، و كيفية الصيغة المنشأة بها من ناحية الأصيل و كذا من ناحية الوكيل، و
الصور المتصوّرة في هذا الأمر، لكن أشار في الذيل إلى أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط
المتقدّم أي الجمع بين الصيغتين بل لا يترك.
و
الظاهر أنّ مراده من الجمع بين الصيغتين هو الجمع بين ذكر الطلاق و ذكر الخلع.
أمّا ذكر الطلاق فلأنّ الخلع نوع خاصّ منه و قسم من أقسام الطلاق، غاية الأمر كون
المرأة هي الكارهة، و يعتبر فيه البذل داعياً إلى الطلاق، و عوضاً عنه، كما يدلّ
عليه التعبير بالباء الظاهر في حصول المعاوضة و لو لم تكن حقيقيّة على ما عرفت. و
أمّا ذكر الخلع فلظهوره مجرّداً في الطلاق بالعوض، و لا دلالة على الفسخ كما
تقدّم [1] من الشيخ في بعض كتبه، فالجمع بين
الطلاق و الخلع ينفي هذا الاحتمال و يعيّن الطلاق بالعوض الذي هو المقصود، كما هو
المفروض.