responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 232

العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق، و من المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه (1).

[مسألة 7: لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين‌]

مسألة 7: لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبتدئ الزوجة و تقول: «بذلت لك» أو «أعطيتك ما عليك من المهر أو الشي‌ء الفلاني لتطلّقني»، فيقول فوراً: «أنت طالق أو مختلعة بكسر اللّام على ما بذلت أو على ما أعطيت» و إمّا أن يبتدئ الزوج فيقول: «أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا» فتقول فوراً: «قبلت» و إن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: «عن قبل موكّلتي فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر أو المبلغ‌ (1) الغرض من هذه المسألة أنّه لا ينحصر جواز التوكيل بالانشاءين: إنشاء البذل و إنشاء الطلاق، بل يجري في جميع شؤون الخلع من الزوج أو الزوجة، فيصحّ التوكيل من الزوج في جميع ذلك من شرط العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق، و من الزوجة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه.

نعم، لا إشكال في أنّ الكراهة المعتبرة تعتبر أن تكون في الزوجة، كما أنّ الرضا بأصل الخلع بأن يطلّقها الزوج في مقابل العوض يلزم أن يكون موجوداً فيها، و أمّا الاستدعاء و تقدير العوض و تسليمه فيجري فيه الوكالة، و لا يخلّ الجهالة بصحّة ذلك كما في سائر الموارد؛ فإذا وكّل زيداً في أن يزوّجه زوجة بمهر يكون زيد معيّناً له في حال العقد لا يلزم علمه بمقداره، بل يصحّ العقد منه و إن كان هو جاهلًا بالمقدار، و ليس ذلك لأجل عدم مدخليّة ذكر المهر في النكاح الدائم، بل لأجل عدم اعتبار علم الموكّل؛ و لذا يجري ذلك في النكاح المنقطع المتقوّم بذكر المهر، كما لا يخفى‌.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست