responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234

فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: «قبلت» (1).

[مسألة 9: يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق‌]

مسألة 9: يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق، و يجوز الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر و إن زاد على المهر المسمّى، فإن كان عيناً حاضرة تكفي فيها المشاهدة، و إن كان كلّياً في الذمّة أو غائباً ذكر جنسه و وصفه و قدره، بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك، فيصحّ بما يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متموّلًا، و يصحّ بما في ذمّة الزوج من المهر و لو لم يعلما به فعلًا، بل في مثله و لو لم يعلما بعد أيضاً صحّ على الأقوى، و يصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدّة، و لا تبعد صحّته بمثل قدوم الحاج و بلوغ الثمرة، و إن جعل كلّياً في ذمتها يجوز جعله حالّا و مؤجّلًا مع تعيين الأجل و لو بمثل ما ذكر (2).

(1) الظاهر أنّ منشأ الإشكال هو أنّ استدعاء الزوجة الطلاق بعوض معلوم بقولها له: «طلّقني بكذا أو اخلعني به» لا دلالة له على البذل، فإنّ استدعاء المعاوضة غير المعاوضة، فإنّ المشتري إذا استدعى من البائع البيع منه بثمن معلوم، لا يستلزم أن يكون الاستدعاء المزبور جزءاً للمعاملة و إنشاءً من طرفه، و قد عرفت‌ [1] افتقار الخلع إلى إنشاءين، فاللّازم اتّباع قول الزوج بالقبول منها و لا أقلّ من أنّ مقتضى الاحتياط اللزومي ذلك.

(2) قد عرفت‌ [2] أنّه يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء أي إنشاء البذل لا البذل‌


[1] في ص 227 229.

[2] في ص 223.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست