responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230

إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلك، وقع الطلاق رجعيّاً مع فرض اجتماع شرائطه، و إلّا كان بائناً (1).

(1) هاهنا مقامان:

المقام الأوّل: في أنّه يعتبر في صحّة الخلع عدم الإخلال بالفورية العرفية بين إنشاء البذل و الطلاق، فلو أخلّ بها بطل الخلع، و لازمه عدم استحقاق الزوج العوض، و الدليل على اعتبار الفورية ما عرفت من أنّ الخلع و إن لم يكن معاوضة حقيقيّة إلّا أنّه يشبه العقود المعاوضية في أنّه يعتبر عدم الفصل بين الإنشاءين فيها كالإيجاب و القبول، فإنّه إذا كان بينهما الفصل المخلّ بالفورية العرفية لم يقع بينهما ارتباط و اتّصال موجب لصدق العقد.

المقام الثاني: في أنّه إذا وقع الخلع مع الإخلال بالموالاة العرفية، فقد عرفت في المقام الأوّل بطلانه، لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بهذا اللفظ يقع أصل الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه و بائناً بدونه.

قال المحقّق في الشرائع: إذا قالت: «طلّقني بألف» كان الجواب على الفور، فإن تأخّر لم يستحق عوضاً و كان الطلاق رجعيّاً [1].

و لعلّ السرّ فيه أنّ الإخلال بالفورية التي تقتضيه المعاوضة كاشف عن تعلّق قصده بالطلاق مطلقاً و إن لم يقترن باستحقاق العوض، و لذا يقع الطلاق مع الإيقاع بلفظ الطلاق أو الاتباع به.

لكن في محكي المسالك في شرح هذا الكلام من الشرائع الميل إلى البطلان أوّلًا، و القول بأنّه يتمّ بغير إشكال على تقدير كون الطلاق رجعيّاً كما أطلقه، أمّا لو كان‌


[1] شرائع الإسلام: 3/ 50.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست