[مسألة 5: يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة
الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف]
مسألة
5: يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف،
و يجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها و يطلّق عنه، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ
منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلًا فيما يرجع إليه، و وكيلًا
فيما يرجع إلى الطرف (الآخر ظ) (1).
[مسألة 6: يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في
جميع ما يتعلّق به]
مسألة
6: يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شرط بائناً كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض و لم يتعقّبه
قبولها على الفور فالحكم بصحّة الطلاق على هذا الوجه بغير عوض لا يخلو من إشكال؛
لعدم القصد إليه [1].
و أنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين الطلاق الرجعي و البائن من هذه الجهة، و الوجه
لوقوع الطلاق في كليهما ما عرفت.
(1) كما أنّه يجوز التوكيل في النكاح و في
الطلاق المصطلح، كذلك يجوز التوكيل في البذل و الطلاق الخلعي من الطرفين أو من طرف
واحد من دون فرق بين تعدّد الوكيل و وحدته، بأن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها و
يطلّق عنه، كما أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون
أصيلًا في أمر نفسه و وكيلًا عن الطرف الآخر، و قد عرفت في باب النكاح [2] صحّة وقوع الإيجاب و القبول من شخص
واحد و لو كان هو أحدهما وكالة عن الطرفين أو أصالة من طرف نفسه و وكالة عن الطرف
الآخر؛ لأنّ هذه أُمور اعتبارية قابلة للاجتماع في شخص واحد، و لا يختصّ ذلك بباب
النكاح، بل يجري في غيره من العقود و الإيقاعات.