responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231

[مسألة 5: يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف‌]

مسألة 5: يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، و يجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها و يطلّق عنه، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلًا فيما يرجع إليه، و وكيلًا فيما يرجع إلى الطرف (الآخر ظ) (1).

[مسألة 6: يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به‌]

مسألة 6: يصحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شرط بائناً كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض و لم يتعقّبه قبولها على الفور فالحكم بصحّة الطلاق على هذا الوجه بغير عوض لا يخلو من إشكال؛ لعدم القصد إليه‌ [1]. و أنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين الطلاق الرجعي و البائن من هذه الجهة، و الوجه لوقوع الطلاق في كليهما ما عرفت.

(1) كما أنّه يجوز التوكيل في النكاح و في الطلاق المصطلح، كذلك يجوز التوكيل في البذل و الطلاق الخلعي من الطرفين أو من طرف واحد من دون فرق بين تعدّد الوكيل و وحدته، بأن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها و يطلّق عنه، كما أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلًا في أمر نفسه و وكيلًا عن الطرف الآخر، و قد عرفت في باب النكاح‌ [2] صحّة وقوع الإيجاب و القبول من شخص واحد و لو كان هو أحدهما وكالة عن الطرفين أو أصالة من طرف نفسه و وكالة عن الطرف الآخر؛ لأنّ هذه أُمور اعتبارية قابلة للاجتماع في شخص واحد، و لا يختصّ ذلك بباب النكاح، بل يجري في غيره من العقود و الإيقاعات.


[1] مسالك الافهام: 9/ 385.

[2] تفصيل الشريعة/ كتاب النكاح: فصل في عقد النكاح و أحكامه، مسألة 16.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست