responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229

[مسألة 4: يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخلّ بالفورية العرفية]

مسألة 4: يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخلّ بالفورية العرفية، فلو أخلّ بها بطل الخلع و لم يستحقّ الزوج العوض، لكن‌ و كيف كان، فقد ذكر في المتن أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأوّل، الذي تكون المبتدئة هي الزوجة في إنشاء البذل في مقابل الطلاق، لا لما عن المسالك من أنّ ذكر العوض جملة معطوفة على الطلاق، فلا يتأثّر بها و تلغو في أنفسها، كما لو قال: أنت طالق و عليك حجّ و إن قبلت؛ لأنّ قبولها إنما وقع رضى بما فعل، و لم يقع منه ما يقتضي المعاوضة، بخلاف ما إذا كانت قد قالت: طلّقني و لك عليّ ألف‌ [1]. و الوجه فيه أنّ المفروض تصريح الزوج في الطلاق بالعوض و بذكره، فلا فرق بين النحوين، غاية الأمر اعتبار عدم تأخّر قبول الزوجة بحيث يخرج عن قبول المعاوضة، و دعوى أنّها أي الصيغة شرط في الطلاق، فيكون قد علّق طلاقها على شرط خلاف ما يتفاهم عرفاً من كلمة الباء و نحوها.

و قد يقال: إنّه لا عوضية حقيقة في المقام، و لذا لو رجعت في البذل لا يبطل الطلاق من رأس، بل يصير رجعيّاً يجوز له الرجوع في الطلاق، بل إنّما هي معاوضة بالمعنى الأعم، و مرجعه إلى أنّ البذل باعث على الطلاق الذي هو من قسم الإيقاع، فلم ينقلب طلاق الخلع إلى قسم العقود حتى يعتبر فيه ما يعتبر في العقود، غاية الأمر أنّ الشارع ذكر في هذا القسم من الإيقاع صحّة البذل الباعث على إيقاعه، فتوهّم أنّه يجرى عليها أحكام المعاوضة طرّاً و المعلوم خلافه.

هذا، و لكن مقتضى ذلك أنّه إيقاع خاص على خلاف سائر الإيقاعات، فاللّازم اعتبار كلّ أمر مشكوك الاعتبار فيه، كما لا يخفى‌.


[1] مسالك الافهام: 9/ 377.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست