responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 228

..........

بأنّه فسخ فلأنّه أيضاً كذلك كالفسخ بالعيوب المجوّزة له، و لكن مع ذلك يشبه العقود في الاحتياج إلى الطرفين و إنشاءين؛ لافتقاره إلى بذل شي‌ء من طرف الزوجة بقدر المهر أو أقلّ أو أكثر ليخلعها الزوج، و إنشاء الطلاق من طرف الزوج مشتملًا على ذكر العوض و وقوع الطلاق في مقابله، و قد ذكروا أنّه يقع ذلك على نحوين:

الأوّل: أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلّقها، فيطلّقها على ما بذلت.

الثاني: أن يبتدأ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض، فتقبل الزوجة بعده بلا فصل ينافي المعاوضة، و بدون ذلك يقع الخلع باطلًا. نعم في محكي الحدائق ادّعاء عدم ظهور النصوص في اعتبار الترتيب المزبور الذي هو كترتيب المعاوضة، بل يكفي تقدّم فداؤها ثمّ طلاقها عليه مع فرض استمرار عزمها على البذل‌ [1].

و يردّه مضافاً إلى ظهور اتّفاق الأصحاب عليه إطلاق لفظ الشراء و الصلح عليه في رواياتٍ متعدّدة، ففي رواية أبي البختري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لكلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة فإنّها اشترت نفسها [2].

و رواية فضل أبي العباس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: المختلعة إن رجعت في شي‌ء من الصلح يقول: لأرجعنّ في بضعك‌ [3].

و في رواية التعبير بأنّه إن تراضيا على ذلك على طهر بشهود، فقد بانت منه بواحدة [4].


[1] الحدائق الناضرة: 25/ 558.

[2] الكافي: 6/ 144 ح 8، الوسائل: 22/ 299، كتاب الخلع و المباراة ب 11 ح 3.

[3] التهذيب: 8/ 100 ح 337، الوسائل: 22/ 293، كتاب الخلع و المباراة ب 7 ح 3.

[4] تفسير القمي: 1/ 75، الوسائل: 22/ 293، كتاب الخلع و المباراة ب 7 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست