responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 227

[مسألة 3: الخلع من الإيقاعات‌]

مسألة 3: الخلع من الإيقاعات، لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين و إنشاءين: بذل شي‌ء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج و إنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت، و يقع ذلك على نحوين:

الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها فيطلّقها على ما بذلت.

الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و لا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأوّل (1).

ظهور في الطلاق و لو بضميمة القرائن، كما لا يخفى.

و على الثاني أنّ الدقّة في الآية تعطي أنّ حلّية الفدية و أخذها إنّما هو بالإضافة إلى إحدى الطلقات الثلاث، لا أنّها أمر رابع مغاير للطلاق مرّتين و التسريح بإحسان، كما لا يخفى، و الغرض بيان حلّية الفدية في صورة افتداء المرأة بها.

المقام الثاني: في أنّه على تقدير كونه فسخاً هل يعتدّ به في عدد الطلقات أم لا؟ صريح عبارة الشرائع المتقدّمة الثاني. و يمكن القول بالاعتداد به في عدد الطلقات و لو على تقدير كونه فسخاً، خصوصاً مع ما في الجواهر من أنّا لم نعرف القائل بذلك من أصحابنا [1]؛ لدلالة النصوص‌ [2] على أنّه لا يكون معه إلّا تطليقتان، و لكن مع قطع النظر عن ذلك يكون مقتضى القاعدة ما ذكره المحقّق (قدّس سرّه) [3].

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه يجوز إيقاع الخلع بصيغة الطلاق بعد كونه قسماً منه و نوعاً من أنواعه، غاية الأمر الامتياز بوقوعه عوضاً عن البذل.

(1) الخلع من الإيقاعات، أمّا على القول بأنّه طلاق فواضح، و أمّا على القول‌


[1] جواهر الكلام: 33/ 10.

[2] الوسائل: 22/ 284 287 و 298، كتاب الخلع و المباراة ب 3 و 10.

[3] شرائع الإسلام: 3/ 49.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست