مسألة
3: الخلع من الإيقاعات، لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين و إنشاءين: بذل
شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج و إنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت، و يقع ذلك
على نحوين:
الأوّل:
أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها فيطلّقها على ما بذلت.
الثاني:
أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و لا ينبغي ترك
الاحتياط بإيقاعه على النحو الأوّل (1).
ظهور
في الطلاق و لو بضميمة القرائن، كما لا يخفى.
و
على الثاني أنّ الدقّة في الآية تعطي أنّ حلّية الفدية و أخذها إنّما هو بالإضافة
إلى إحدى الطلقات الثلاث، لا أنّها أمر رابع مغاير للطلاق مرّتين و التسريح
بإحسان، كما لا يخفى، و الغرض بيان حلّية الفدية في صورة افتداء المرأة بها.
المقام
الثاني: في أنّه على تقدير كونه فسخاً هل يعتدّ به في عدد الطلقات أم لا؟ صريح
عبارة الشرائع المتقدّمة الثاني. و يمكن القول بالاعتداد به في عدد الطلقات و لو
على تقدير كونه فسخاً، خصوصاً مع ما في الجواهر من أنّا لم نعرف القائل بذلك من
أصحابنا [1]؛ لدلالة النصوص [2] على أنّه لا يكون معه إلّا تطليقتان،
و لكن مع قطع النظر عن ذلك يكون مقتضى القاعدة ما ذكره المحقّق (قدّس سرّه) [3].
و
ممّا ذكرنا ظهر أنّه يجوز إيقاع الخلع بصيغة الطلاق بعد كونه قسماً منه و نوعاً من
أنواعه، غاية الأمر الامتياز بوقوعه عوضاً عن البذل.
(1) الخلع من الإيقاعات، أمّا على القول بأنّه
طلاق فواضح، و أمّا على القول