responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 226

..........

المقام الأوّل: في أنّه فسخ أو طلاق، ظاهر الروايات المستفيضة أنّه طلاق، و قد مرّ عليك شطر منها، و في رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة و خلعها طلاقها، قال: و سألته هل تمتّع بشي‌ء؟ قال: لا [1].

و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها إلى أن قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقةً، الحديث‌ [2]. و في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في حديث قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها و كانت تطليقة [3].

و صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الخُلع و المباراة تطليقة بائن، و هو خاطب من الخطّاب‌ [4].

و استدل القائل بأنّه فسخ، بأنّه ليس بلفظ الطلاق، و هو لا يقع عندنا بالكناية، و لأنّه لو كان طلاقاً لكان رابعاً في قوله تعالى‌ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ‌ [5] لأنّ قبله‌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌ إلى آخرها و بعده‌ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ‌ [6] إلى آخرها، فذكر تطليقتين، و الخلع تطليقة بعدها.

و يرد على الأوّل مضافاً إلى أنّه أخصّ من المدّعى أنّ الكلام فيما إذا كان له‌


[1] الكافي: 6/ 144 ح 5، الوسائل: 22/ 297، كتاب الخلع و المباراة ب 10 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 139 ح 1، التهذيب: 8/ 95 ح 322، الاستبصار: 3/ 315 ح 1121، الوسائل: 22/ 280، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 3 و ص 284 ب 3 ح 2.

[3] الكافي: 6/ 140 ح 3، الوسائل: 22/ 284، كتاب الخلع و المباراة ب 3 ح 3.

[4] الكافي: 6/ 141 ح 7، الوسائل: 22/ 289، كتاب الخلع و المباراة ب 5 ح 2.

[5] سورة البقرة: 2/ 229 230.

[6] سورة البقرة: 2/ 229 230.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست