المقام
الأوّل: في أنّه فسخ أو طلاق، ظاهر الروايات المستفيضة أنّه طلاق، و قد مرّ عليك
شطر منها، و في رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:
عدّة المختلعة عدّة المطلّقة و خلعها طلاقها، قال: و سألته هل تمتّع بشيء؟ قال:
لا [1].
و
في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يحلّ خلعها حتى تقول
لزوجها إلى أن قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، و كانت عنده
على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقةً، الحديث
[2]. و في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في
حديث قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها و كانت تطليقة [3].
و
صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الخُلع و
المباراة تطليقة بائن، و هو خاطب من الخطّاب
[4].
و
استدل القائل بأنّه فسخ، بأنّه ليس بلفظ الطلاق، و هو لا يقع عندنا بالكناية، و
لأنّه لو كان طلاقاً لكان رابعاً في قوله تعالى
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ[5] لأنّ قبله الطَّلاقُ مَرَّتانِ إلى آخرها و بعده فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا تَحِلُّ لَهُ[6]
إلى آخرها، فذكر تطليقتين، و الخلع تطليقة بعدها.
و
يرد على الأوّل مضافاً إلى أنّه أخصّ من المدّعى أنّ الكلام فيما إذا كان له
[1] الكافي: 6/ 144 ح 5، الوسائل: 22/ 297، كتاب
الخلع و المباراة ب 10 ح 1.
[2] الكافي: 6/ 139 ح 1، التهذيب: 8/ 95 ح 322،
الاستبصار: 3/ 315 ح 1121، الوسائل: 22/ 280، كتاب الخلع و المباراة ب 1 ح 3 و ص
284 ب 3 ح 2.
[3] الكافي: 6/ 140 ح 3، الوسائل: 22/ 284، كتاب
الخلع و المباراة ب 3 ح 3.
[4] الكافي: 6/ 141 ح 7، الوسائل: 22/ 289، كتاب
الخلع و المباراة ب 5 ح 2.