[مسألة 5: لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض
التفصيات ممّا ليس فيه ضرر عليه]
مسألة
5: لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات ممّا ليس فيه ضرر عليه كالفرار و
الاستغاثة بالغير لم يتحقّق الإكراه، فلو أوقع الطلاق حينئذٍ معه وقع صحيحاً، نعم
لو قدر على التورية و أوقعه من دون ذلك، فالظاهر وقوعه مكرهاً عليه و باطلًا (1).
و
إمّا دفع ضرر على الترك و لو كان الضرر خياليّاً، مع أنّ الحكم بالبطلان في مثل
هذه الصورة خلاف الامتنان، الذي لأجله سيق حديث الرفع كما يشعر أو يدلّ عليه قوله
(صلّى اللَّه عليه و آله): «رفع عن أُمّتي ..»
[1] فتدبّر جيّداً.
(1) لو قدر على دفع ضرر الآمر الملزم ببعض
التفصيات ممّا ليس فيه ضرر عليه، و لا يكون مخالفاً لشأنه و وضعه كالفرار عن
المحلّ و الاستغاثة و الاستعانة بالغير، لم يتحقّق الإكراه و لا يكون الطلاق معه
عن إكراه، فلا محالة يقع الطلاق صحيحاً من هذه الجهة، و الوجه فيه أنّه لا يكون
الضرر مترتّباً على ترك المكره عليه فقط، بل على الترك و عدم دفع الضرر ببعض
التفصيات الممكنة؛ لأنّ المفروض القدرة على دفع الضرر من غير طريق إيجاد الفعل
المكرَه عليه.
نعم،
لو قدر على التورية و أوقعه من دون ذلك، فقد استظهر في المتن وقوع الطلاق مكرهاً
عليه و باطلًا، و الوجه فيه صدق الإكراه و إن كان قادراً على التورية، خلافاً لبعض
العامة فأوجبها للقادر [2].
نعم،
هنا كلام في أنّه لو قصد المكرَه إيقاع الطلاق ففي محكي المسالك: في وقوعه وجهان:
من أنّ الإكراه أسقط أثر اللفظ و مجرّد النية لا تعمل، و من حصول اللفظ