responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22

[مسألة 5: لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات ممّا ليس فيه ضرر عليه‌]

مسألة 5: لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات ممّا ليس فيه ضرر عليه كالفرار و الاستغاثة بالغير لم يتحقّق الإكراه، فلو أوقع الطلاق حينئذٍ معه وقع صحيحاً، نعم لو قدر على التورية و أوقعه من دون ذلك، فالظاهر وقوعه مكرهاً عليه و باطلًا (1).

و إمّا دفع ضرر على الترك و لو كان الضرر خياليّاً، مع أنّ الحكم بالبطلان في مثل هذه الصورة خلاف الامتنان، الذي لأجله سيق حديث الرفع كما يشعر أو يدلّ عليه قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «رفع عن أُمّتي ..» [1] فتدبّر جيّداً.

(1) لو قدر على دفع ضرر الآمر الملزم ببعض التفصيات ممّا ليس فيه ضرر عليه، و لا يكون مخالفاً لشأنه و وضعه كالفرار عن المحلّ و الاستغاثة و الاستعانة بالغير، لم يتحقّق الإكراه و لا يكون الطلاق معه عن إكراه، فلا محالة يقع الطلاق صحيحاً من هذه الجهة، و الوجه فيه أنّه لا يكون الضرر مترتّباً على‌ ترك المكره عليه فقط، بل على الترك و عدم دفع الضرر ببعض التفصيات الممكنة؛ لأنّ المفروض القدرة على‌ دفع الضرر من غير طريق إيجاد الفعل المكرَه عليه.

نعم، لو قدر على التورية و أوقعه من دون ذلك، فقد استظهر في المتن وقوع الطلاق مكرهاً عليه و باطلًا، و الوجه فيه صدق الإكراه و إن كان قادراً على التورية، خلافاً لبعض العامة فأوجبها للقادر [2].

نعم، هنا كلام في أنّه لو قصد المكرَه إيقاع الطلاق ففي محكي المسالك: في وقوعه وجهان: من أنّ الإكراه أسقط أثر اللفظ و مجرّد النية لا تعمل، و من حصول اللفظ


[1] الوسائل: 15/ 369، أبواب جهاد النفس ب 56.

[2] مغني المحتاج: 3/ 290، المغني لابن قدامة: 8/ 262، الشرح الكبير: 8/ 245، المجموع: 18/ 200.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست