responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 21

بالموت، فلا يجوز أن يقال: إنّ مجرّد الإكراه يرفع كلّ محرّم و لو بلغ ما بلغ، فتدبّر جيّداً.

بقي في هذه المسألة أمران:

الأول: يلحق بالإكراه موضوعاً أو حكماً ما إذا لم يكن هناك توعيد و لا تخويف، بل يتخوّف المكرَه بالفتح أنّه إن لم يفعل يقع من ناحية المُكْرِه بالكسر في ضرر من قبله، فإنّه مع صدق الإكراه تشمله الروايات العامة و الخاصّة المتقدّمة الواردة في الإكراه بالطلاق، و مع عدم صدقه يكون فيه ملاك الرفع و عدم تحقّق الطلاق مع الإكراه، لأنّ المفروض أنّه في هذه الحالة لا يكون عمله صادراً عن طيب نفسه و رضاه، بل كان الداعي له إلى العمل هو الخوف من الضرر المذكور مع الإلزام، و إن لم يتحقّق التوعيد و التهديد به، كما لا يخفى‌.

الثاني: لا يلحق بالإكراه ما لو وقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه، و فرّع عليه في المتن أنّه لو زوّج امرأة ثم رأى أنّه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها كأبيها و أخيها مثلًا، فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها يصحّ طلاقها.

أقول: السرّ في ذلك بعد عدم تحقق الإكراه لما عرفت من أنّ معناه هو حمل الغير و إلزامه على ما يكرهه، و مجرّد وقوع الطلاق خوفاً من الضرر على الترك لا يوجب صدق الإكراه، ضرورة أنّ العقود و الإيقاعات الصادرة من العقلاء يكون الداعي لهم إمّا ترتّب نفع عليه أو دفع ضرر على الترك، و لو كان النفع أو الضرر مرتبطاً بالآخرة، فإنّ من يبيع داره مثلًا يكون الداعي له إلى البيع إمّا جلب منفعة

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست