بالموت،
فلا يجوز أن يقال: إنّ مجرّد الإكراه يرفع كلّ محرّم و لو بلغ ما بلغ، فتدبّر
جيّداً.
بقي
في هذه المسألة أمران:
الأول:
يلحق بالإكراه موضوعاً أو حكماً ما إذا لم يكن هناك توعيد و لا تخويف، بل يتخوّف
المكرَه بالفتح أنّه إن لم يفعل يقع من ناحية المُكْرِه بالكسر في ضرر من قبله،
فإنّه مع صدق الإكراه تشمله الروايات العامة و الخاصّة المتقدّمة الواردة في
الإكراه بالطلاق، و مع عدم صدقه يكون فيه ملاك الرفع و عدم تحقّق الطلاق مع
الإكراه، لأنّ المفروض أنّه في هذه الحالة لا يكون عمله صادراً عن طيب نفسه و
رضاه، بل كان الداعي له إلى العمل هو الخوف من الضرر المذكور مع الإلزام، و إن لم
يتحقّق التوعيد و التهديد به، كما لا يخفى.
الثاني:
لا يلحق بالإكراه ما لو وقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه
عليه، و فرّع عليه في المتن أنّه لو زوّج امرأة ثم رأى أنّه لو بقيت على حباله
لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها كأبيها و أخيها مثلًا، فالتجأ إلى طلاقها
فطلّقها يصحّ طلاقها.
أقول:
السرّ في ذلك بعد عدم تحقق الإكراه لما عرفت من أنّ معناه هو حمل الغير و إلزامه
على ما يكرهه، و مجرّد وقوع الطلاق خوفاً من الضرر على الترك لا يوجب صدق الإكراه،
ضرورة أنّ العقود و الإيقاعات الصادرة من العقلاء يكون الداعي لهم إمّا ترتّب نفع
عليه أو دفع ضرر على الترك، و لو كان النفع أو الضرر مرتبطاً بالآخرة، فإنّ من
يبيع داره مثلًا يكون الداعي له إلى البيع إمّا جلب منفعة