responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 23

[مسألة 6: لو أكرهه على طلاق إحدى‌ زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه‌]

مسألة 6: لو أكرهه على طلاق إحدى‌ زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه، و لو طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه فيعيّن بالقرعة أو صحّة كليهما وجهان لا يخلو أوّلهما عن رجحان، و لو أكرهه على‌ طلاق كلتيهما فطلّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه (1).

و القصد، و هذا هو الأصحّ‌ [1].

أقول: مقتضى تعليل بطلان البيع عن إكراه بفقد طيب النفس و الرّضا، إنّ القصد إلى المعنى متحقّق في البيع عن إكراه، و إلّا لكان التعليل بعدم القصد مع اعتباره في العقود و الإيقاعات أولى و أنسب، كما أنّ مقتضى الحكم بصحّة البيع عن إكراه إذا تعقّبه الرّضا و لحقه طيب النفس و الإجازة ذلك، ضرورة أنّه مع عدم القصد حال الإنشاء لا مجال للحوق الإجازة و تعقّب الرضا، فمن ذلك يعلم أنّ نظر المُكْرِه بالكسر و إن كان حاصلًا بصرف إيجاد اللفظ و إنشاء الطلاق اللفظي، إلّا أنّه مع قصد المعنى يكون بمنزلة التورية، التي عرفت أنّه مع القدرة عليها و الإيقاع من دون التورية يتحقّق الإكراه الموجب للبطلان، فالظاهر عدم الوقوع، و إن جعله في المسالك هو الأصحّ، فتدبّر جيّداً.

(1) قد تعرّض في هذه المسألة لصور ثلاث:

إحداها: ما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه غير المعيّنة، فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه، و إن كان المكرَه عليه غير معيّن و الواقع معيّناً، ضرورة أنّه لا يتحقّق المكرَه عليه المتوعّد على تركه بدون ذلك، فالاختلاف المزبور لا يؤثِّر في صيرورته صحيحة، لكن في الجواهر: لو كان الإكراه على الإبهام و عدل إلى التعيين‌


[1] مسالك الافهام: 9/ 22.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست