[مسألة 6: لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق
إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه]
مسألة
6: لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه، و لو
طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه فيعيّن بالقرعة أو صحّة كليهما
وجهان لا يخلو أوّلهما عن رجحان، و لو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلّق إحداهما
فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه (1).
أقول:
مقتضى تعليل بطلان البيع عن إكراه بفقد طيب النفس و الرّضا، إنّ القصد إلى المعنى
متحقّق في البيع عن إكراه، و إلّا لكان التعليل بعدم القصد مع اعتباره في العقود و
الإيقاعات أولى و أنسب، كما أنّ مقتضى الحكم بصحّة البيع عن إكراه إذا تعقّبه
الرّضا و لحقه طيب النفس و الإجازة ذلك، ضرورة أنّه مع عدم القصد حال الإنشاء لا
مجال للحوق الإجازة و تعقّب الرضا، فمن ذلك يعلم أنّ نظر المُكْرِه بالكسر و إن
كان حاصلًا بصرف إيجاد اللفظ و إنشاء الطلاق اللفظي، إلّا أنّه مع قصد المعنى يكون
بمنزلة التورية، التي عرفت أنّه مع القدرة عليها و الإيقاع من دون التورية يتحقّق
الإكراه الموجب للبطلان، فالظاهر عدم الوقوع، و إن جعله في المسالك هو الأصحّ،
فتدبّر جيّداً.
(1) قد تعرّض في هذه المسألة لصور ثلاث:
إحداها:
ما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه غير المعيّنة، فطلّق إحداهما المعيّنة وقع
مكرهاً عليه، و إن كان المكرَه عليه غير معيّن و الواقع معيّناً، ضرورة أنّه لا
يتحقّق المكرَه عليه المتوعّد على تركه بدون ذلك، فالاختلاف المزبور لا يؤثِّر في
صيرورته صحيحة، لكن في الجواهر: لو كان الإكراه على الإبهام و عدل إلى التعيين