مرسلة
إبراهيم بن هاشم، عن الرّضا (عليه السّلام) في قوله تعالى لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: أذاها لأهل
زوجها و سوء خلقها [1].
و
مرسلة محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السّلام) عن قول اللَّه
عزّ و جلّ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال: يعني
بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن
تنقضي عدّتها فعل [2].
و
ما رواه في مجمع البيان في قوله تعالى لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ قال: قيل: هي البذاء على أهلها، فيحلّ لهم إخراجها. و هو المرويّ عن
أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام)
[3].
قال
أي صاحب مجمع البيان-: و روى علي بن أسباط، عن الرضا (عليه السّلام) قال: الفاحشة
أن تؤذي أهل زوجها و تسبّهم [4].
و
لعلّه لأجل وجود الطائفتين قد جمع المحقق في عبارته المتقدّمة بين أمرين من دون
الاختصاص بمثل الزنا أو بالإيذاء المذكور، و حيث إنّ روايات الطائفة الثانية مرسلة
بأجمعها؛ فلذا استشكل و تأمّل في ذلك في المتن، و لكن مقتضى الاحتياط ما ذكرنا،
فتدبّر جيّداً.
[1] الكافي: 6/ 97 ح 1، التهذيب: 8/ 131 ح 455،
الوسائل: 22/ 220، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 1.
[2] الكافي: 6/ 97 ح 2، الوسائل: 22/ 220، كتاب
الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 2.
[3] مجمع البيان: 10/ 36، الوسائل: 22/ 221،
كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 5.
[4] مجمع البيان: 10/ 36، الوسائل: 22/ 221 222،
كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 6.