responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 209

[القول في الرّجعة]

القول في الرّجعة و هي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، و لا رجعة في البائنة و لا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها (1).

[مسألة 1: الرجعة إمّا بالقول‌]

مسألة 1: الرجعة إمّا بالقول و هو: كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع كقوله: «راجعتك إلى نكاحي» و نحوه، أو دلّ على التمسّك بزوجيتها كقوله: «رددتك إلى نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي» و يجوز في الجميع إسقاط قوله: «إلى‌ (1) الرجعة لغةً: المرّة من الرجوع، و شرعاً: ردّ المرأة المطلّقة بالطلاق الرجعي في زمان العدّة إلى النكاح السابق، فلا رجعة في الطلاق البائن و لا الرجعي بعد انقضاء العدّة و تماميّتها، و الدليل على المشروعية قوله تعالى‌ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً [1] الآية و الروايات المتعدّدة [2]، بل لا خلاف بين المسلمين في ذلك.


[1] سورة البقرة: 2/ 228.

[2] الوسائل: 22/ 108 110، أبواب أقسام الطلاق ب 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست