القول
في الرّجعة و هي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق، و لا رجعة في
البائنة و لا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها (1).
[مسألة 1: الرجعة إمّا بالقول]
مسألة
1: الرجعة إمّا بالقول و هو: كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع كقوله: «راجعتك إلى
نكاحي» و نحوه، أو دلّ على التمسّك بزوجيتها كقوله: «رددتك إلى نكاحي» أو «أمسكتك
في نكاحي» و يجوز في الجميع إسقاط قوله: «إلى
(1) الرجعة لغةً: المرّة من الرجوع، و شرعاً: ردّ المرأة المطلّقة بالطلاق الرجعي
في زمان العدّة إلى النكاح السابق، فلا رجعة في الطلاق البائن و لا الرجعي بعد
انقضاء العدّة و تماميّتها، و الدليل على المشروعية قوله تعالى وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ
أَرادُوا إِصْلاحاً[1]
الآية و الروايات المتعدّدة [2]، بل لا خلاف بين المسلمين في ذلك.