responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207

..........

روي أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل‌ [1]، و في مجمع البيان أنّه المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) [2].

و كيف كان، فالروايات الواردة في تفسير الفاحشة المبيّنة على طائفتين:

الطائفة الأُولى: ما يظهر منه عدم الشمول لإيذاء الأهل و يساعدها الاعتبار؛ لعدم عدّ مجرّد الإيذاء فاحشةً و إن كان مناسباً لجواز الإخراج، مثل:

مرسلة الصدوق المعتبرة قال: سئل الصادق (عليه السّلام) عن قول اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [3] قال: إلّا أن تزني فتخرج و يقام عليها الحدّ [4].

و رواية سعد بن عبد اللَّه المروية عن كتاب كمال الدين و تمام النعمة عن صاحب الزّمان (عليه السّلام) قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبيّنة، التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدّتها، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته؟ قال (عليه السّلام): الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزّنا، فإنّ المرأة إذا زنت، و أُقيم عليها الحدّ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ، و إذا سحقت وجب عليها الرجم، و الرجم خزي، و من قد أمر اللَّه عزّ و جلّ برجمه فقد أخزاه، و من أخزاه فقد أبعده، و من أبعده فليس لأحد أن يقربه، الحديث‌ [5].

و الظاهر أنّ المراد نفي اختصاص الفاحشة بالزنا بل شمولها للسحق أيضاً، و إلّا


[1] النهاية: 534.

[2] مجمع البيان: 10/ 36، الوسائل: 22/ 221، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 5.

[3] سورة الطلاق: 65/ 1.

[4] الفقيه: 3/ 322 ح 1565، الوسائل: 22/ 220، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 3.

[5] كمال الدين: 459، الوسائل: 22/ 221، كتاب الطلاق، أبواب العدد ب 23 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست