روي
أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل
[1]، و في مجمع البيان أنّه المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه
(عليهما السّلام) [2].
و
كيف كان، فالروايات الواردة في تفسير الفاحشة المبيّنة على طائفتين:
الطائفة
الأُولى: ما يظهر منه عدم الشمول لإيذاء الأهل و يساعدها الاعتبار؛ لعدم عدّ مجرّد
الإيذاء فاحشةً و إن كان مناسباً لجواز الإخراج، مثل:
مرسلة
الصدوق المعتبرة قال: سئل الصادق (عليه السّلام) عن قول اللَّه عزّ و جلّ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[3] قال: إلّا أن تزني فتخرج و يقام عليها
الحدّ [4].
و
رواية سعد بن عبد اللَّه المروية عن كتاب كمال الدين و تمام النعمة عن صاحب
الزّمان (عليه السّلام) قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبيّنة، التي إذا أتت
المرأة بها في أيام عدّتها، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته؟ قال (عليه السّلام):
الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزّنا، فإنّ المرأة إذا زنت، و أُقيم عليها الحدّ،
ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ، و إذا سحقت وجب عليها
الرجم، و الرجم خزي، و من قد أمر اللَّه عزّ و جلّ برجمه فقد أخزاه، و من أخزاه
فقد أبعده، و من أبعده فليس لأحد أن يقربه، الحديث
[5].
و
الظاهر أنّ المراد نفي اختصاص الفاحشة بالزنا بل شمولها للسحق أيضاً، و إلّا